المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - خيار فسخ النكاح في جملة من مناسبات عيوب النكاح في النصوص
٤- إذا كان الرجل لا ينجب لإخصاء أو غيره عرضاً أو بحسب أصل خلقته على احتمال قويّ مال إليه في الجواهر، إمّا مع التدليس كما هو مدلول النصّ في الخصاء الذي هو الأصل في الباب، أو مطلقاً على ما هو المعروف.
بل يحتمل الخيار مع مطلق تدليس الرجل بأيّ عيب، بل بغيره من صفة كمال، على ما تقدّم من صاحب الجواهر، نظير ثبوت الخيار بتدليس المرأة بأيّ عيب.
٥- إذا ترك الزوج الإنفاق لمرض وعيب أو بدونهما، بل وإن كان معذوراً في ترك الإنفاق.
٦- وإذا كانت بالمرأة زمانة أو زمانة ظاهرة.
بقي الكلام في نصوص الزوج المفقود والغائب، والفرق بينهما هو حياة الثاني واحتمال موت الأوّل. ولتلك النصوص صلة بمسألتنا، فمن أراد فليراجعها.
خيار فسخ النكاح في جملة من مناسبات عيوب النكاح في النصوص
ثمّ إنّ هناك عدّة عناوين دلّت النصوص على ثبوت الخيار بسببها، ونتعرّض لها إن شاء اللَّه تعالى إجمالًا:
١- زنا الرجل قبل الدخول بأهله، كما في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ما عليه؟ قال: «يفرّق بينه وبين أهله» [١].
ونحوه معتبرة طلحة [٢].
إلّا أنّ في معتبرتي رفاعة: في الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله:
[١] الوسائل: ١٤/ ٦١٦، الباب ١٧ من العيوب، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر: الحديث ٣.