المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - ضمان الأمين مع الإتلاف
بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً».
وفي رجل استأجر حمّالًا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه؟ فقال: «على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن» [١].
والمراد من الضمان هو ذلك في غير فرض إقامة البيّنة.
٢- وفي معتبرة الصفّار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصره فضاع الثوب، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصّار مأموناً؟ فوقّع عليه السلام: «هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللَّه» [٢].
٣- وفي رواية خالد الحجّاج (الحجّال خ ل) قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الملّاح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص؟ قال: «إن كان مأموناً فلاتضمّنه» [٣].
٤- وفي المعتبرة عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملًا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام، فقال: «أتتّهمه؟» قلت:
لا؛ قال: «فلا تضمّنه» [٤].
٥- وفي رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمها لأهله، أيأخذونه؟ قال: فقال لي: «أمين هو؟» قلت: نعم؛ قال: «فلا يأخذ منه شيئاً» [٥].
[١] الوسائل ١٣: ٢٧٤، الباب ٢٩ من الإجارة، الحديث ١١ و ٢٧٨، الباب ٣٠، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث: ١٨.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٧٧، الباب ٣٠ من الإجارة، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٢.