المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٤ - تصوير الحيوان الخيالي
بإطلاق البأس في تمثال الحيوان، لكن عرفت عدم تماميّة الإطلاق.
هذا، وأمّا طبع الصور في الأفلام والتقاط الصور عبر كاميرا الجهاز المسمّى بالفيديو- سيّما إذا كان واضحاً فالظاهر أنّه تصوير وإن كان زيادة توضيحها محتاجاً إلى أعمال اخر.
تصوير الأبعاض
الفرع الرابع: لا يبعد اختصاص الحكم بالصورة الكاملة العرفيّة؛ سواء كان تمام أجزاء الصورة بادياً أو كان بعض أجزائها مقدّراً، كتصوير الجالس بل والقائم حيث لا يظهر خلفه في الصورة؛ كلّ ذلك للإطلاق.
وأمّا تصوير البعض بدون تقدير البعض الآخر كتصوير الرأس والرقبة بل والصدر كما هو المتعارف فلايصدق عليه صورة حيوان ولا مثال الروحاني، وقد تقدّم ذلك كلّه.
تصوير الحيوان الخيالي
الفرع الخامس: لا يبعد عموم الحكم لما يصدق عليه الحيوان عرفاً وإن لم يكن مخلوقاً فعلًا؛ فتصوير الحصان على ستّة أقدام أو أكثر أو الثور المجنّح يصدق عليه تصوير الحيوان.
أمّا فيما كان حيواناً خارجيّاً زيد عليه جناحان مثلًا أو أقدام فلصدق الحيوان ظاهراً عليه، ويقال إنّه الحيوان الفلاني زيد عليه جناح أو كذا. وأمّا فيما لم يكن له مثال خارجاً- كتصوير حمام له رأس الإنسان مثلًا- فلصدق الحيوان أيضاً؛ لعدم كون الصدق منوطاً بوجوده خارجاً، فتدبّر؛ إذ يحتمل- لاشتراط صدق المشتقّ بالتلبّس- عدم صدق الحيوان على ما لم يخلقه اللَّه.