المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٢ - العناوين الخاصّة في اللهو والملاهي
يوجب التلهّي كالرقص والتصفيق، وإن لم يكن بآلة خارجيّة من خشب أو غيره، فنقول:
قد أشرنا سابقاً إلى أنّه لو ثبت تحريم الملاهي- بلا خصوصيّة لآلة خاصّة من مزمارٍ وغيره- وكان المفهوم من ذلك حرمتها لكونها سبباً للّهو، فهي محرّمة لكونها مقدّمة للّهو، كان حرمة الملاهي دليلًا على حرمة اللّهو، وكان وجهاً مستقلّاً ودليلًا على حرمة اللّهو مطلقاً.
العناوين الخاصّة في اللهو والملاهي
وكيف كان فالعناوين الخاصّة من الملاهي أو العامّة أمور، نتعرّض لها بالتفصيل:
١- المغنّية:
ففي رواية سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات، فقال: «شراؤهنّ وبيعهنّ حرام، وتعليمهنّ كفر، واستماعهنّ نفاق» [١].
وفي رواية عن الوشّاء عن الرضا عليه السلام قال: «قد تكون للرجل الجارية تُلهيه وما ثمنها إلّاثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار» [٢].
وفي التوقيع المروي عن محمّد بن عثمان العمري بخطّ صاحب الزمان عليه السلام في حديث: «وأمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّالما طاب وطهر،
[١] الوسائل ١٢: ٨٨، الباب ١٦ ممّا يكتسب، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر: الحديث ٦.