المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - دليل ضمان الغارّ وإن كان جاهلًا
فرجم، ثمّ رجع واحد منهم، قال: يغرّم ربع الدية إذا قال شبّه عليَّ. وإذا رجع اثنان وقالا شبّه علينا غرّما نصف الدية، وإن رجعوا كلّهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية. فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعاً» [١].
٤- وفي موثّقه الآخر عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام: «أنّ رجلين شهدا على رجل عند عليّ عليه السلام أنّه سرق فقطع يده ثمّ جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا؛ هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرّمهما دية الأوّل» [٢].
٥- وتقدّمت معتبرة ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمّ رجع أحدهما بعدما قُتل الرجل؟ قال:
«إن قال الرابع (الراجع): أوهمت ضرب الحدّ واغرم الدية، وإن قال: تعمّدت قتل» [٣].
٦- وفي رواية مسمع- التي لا بأس بسندها إلّامن جهة القاسم بن محمّد الجوهري كما قيل وفي التوقّف فيه تأمّل- عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثمّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: «عليه الدية». قال: قلت: فإنّه قال: شهدت عليه متعمّداً؟ قال: «يُقتل» [٤].
٧ و ٨- وقد تقدّمت رواية مسمع الاخرى [٥]، والرواية المعتبرة عن الفتح بن يزيد الجرجاني [٦].
[١] نفس المصدر، الحديث: ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث: ٣.
[٣] نفس المصدر، الباب ١٢، الحديث ١، ورواه في ١/ ٦٣ من قصاص النفس.
[٤] نفس المصدر، الحديث: ٣.
[٥] الوسائل ١٩: ٩٧، الباب ٦ قصاص النفس، الحديث: ١.
[٦] نفس المصدر، الحديث: ٢.