مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤١٤ - وليمة عرس عليّ و فاطمة (عليهما السّلام)، و دعاء النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لهما
درعه عند يهودي و كانت وليمته آصعا من شعير و تمر و حيس [١]. [٢]
٤٦- الكافي: عليّ، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه البرقي- رفعه- قال:
لمّا زوّج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فاطمة قالوا: بالرفاء [٣] و البنين.
قال: لا، بل على الخير و البركة. [٤]
الصحابة و التابعين، و الأئمّة (عليهم السّلام) معا
٤٧- كشف الغمّة: و من «المناقب» عن أمّ سلمة؛ و سلمان الفارسي؛ و عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) و كلّ قالوا:
إنّه لمّا أدركت فاطمة بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) مدرك النساء خطبها أكابر قريش من أهل الفضل و السابقة في الإسلام، و الشرف و المال، و كان كلّما ذكرها رجل من قريش لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أعرض عنه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بوجهه حتّى كان الرجل منهم يظنّ في نفسه أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ساخط عليه، أو قد نزل على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فيه وحي من السماء؛
و لقد خطبها من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أبو بكر فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم): أمرها إلى ربّها؛
و خطبها بعد أبي بكر عمر بن الخطّاب، فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كمقالته لأبي بكر.
قال: و إنّ أبا بكر و عمر كانا ذات يوم جالسين في مسجد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و معهما سعد بن معاذ الأنصاري ثمّ الأوسي، فتذاكروا أمر فاطمة بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)؛
فقال أبو بكر: قد خطبها الأشراف من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، فقال:
إنّ أمرها إلى ربّها إن شاء أن يزوّجها زوّجها.
و إنّ عليّ بن أبي طالب لم يخطبها من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و لم يذكرها له، و لا أراه يمنعه من
[١] الحيس: الطعام المتّخذ من التمر و الأقط و السمن. (النهاية: ١/ ٤٦٧).
[٢] ١/ ٣٦٦، عنه البحار: ٤٣/ ١٣٨ ذ ح ٣٤
و قد تقدّم في هذا الباب أحاديث ذكرت فيها وليمة عرسها (عليها السّلام).
[٣] قال الجزري فيه: نهى أن يقال للمتزوّج بالرفاء و البنين، الرفاء: الالتئام و الاتّفاق، و البركة، و النماء و إنّما نهى عنه كراهية، لأنّه كان من عاداتهم و لهذا سنّ فيه غيره. منه (ره).
[٤] ٥/ ٥٦٨ ح ٥٢. عنه البحار: ٤٣/ ١٤٤ ح ٤٦.