مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ١٠٦٢ - استدراك
شهد المقداد بن الأسود، و الزبير بن العوّام، و كتب عليّ بن أبي طالب. [١]
استدراك
(٥) مصباح الأنوار: عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال محمّد بن إسحاق:
و حدّثني أبو جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السّلام): إنّ فاطمة (عليها السّلام) عاشت بعد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ستّة أشهر، قال: و إنّ فاطمة بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، كتبت هذا الكتاب:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
هذا ما كتبت فاطمة بنت محمّد (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، في مالها:
إن حدث بها حادث، تصدّقت بثمانين اوقيّة تنفق عنها، من ثمارها الّتي لها كلّ عام في رجب بعد نفقة السقي [٢] و نفقة العمل [٣]، و أنّها أنفقت أثمارها العام و أثمار (ها) القمح عاما قابلا في أوان غلّتها؛
و أنّها [٤] أمرت لنساء محمّد أبيها (صلى اللّه عليه و آله و سلم) خمسا و أربعين اوقيّة، و أمرت لفقراء بني هاشم و بني عبد المطّلب بخمسين أوقيّة؛
و كتبت في أصل مالها في المدينة، أنّ عليّا (عليه السّلام) سألها أن تولّيه مالها، فيجمع مالها إلى مال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فلا تفرق، و يليه ما دام حيّا؛
فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابنيّ الحسن و الحسين، فيليانه، و إنّي دفعت إلى عليّ بن أبي طالب على أنّي احلّله فيه، فيدفع مالي و مال محمّد (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و لا يفرق منه شيئا، يقضي عنّي من أثمار المال ما أمرت به و ما تصدّقت به، فإذا قضى اللّه صدقتها و ما أمرت به، فالأمر بيد اللّه تعالى و بيد عليّ (عليه السّلام)، يتصدّق و ينفق حيث شاء لا حرج عليه، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنيّ الحسن و الحسين المال جميعا، مالي و مال محمّد (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، (ف) ينفقان و يتصدّقان حيث شاءا و لا حرج عليهما.
[١] ١/ ٤٩٩، عنه البحار: ٤٣/ ١٨٥ صدر ح ١٨.
[٢] في الحجريّة: السعي، و ما أثبتناه من «م».
[٣] في الحجريّة و م: المغلّ، و الظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب.
[٤] في م و ب: و إنّما.