مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ١٠٦٤ - استدراك
وحده (عليه السّلام)
٧- الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): أ لا اقرئك وصيّة فاطمة؟ قلت: بلى.
قال: فأخرج إليّ صحيفة: هذا ما عهدت فاطمة بنت محمّد (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في أموالها إلى عليّ بن أبي طالب، فإن مات فإلى الحسن، فإن مات فإلى الحسين، فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك:
الدلال، و العواف و الميثب [١]، و البرقة، و الحسنى، و الصافية، و ما لأمّ إبراهيم.
شهد اللّه عزّ و جلّ على ذلك، و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوّام. [٢]
٨- و منه: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن صدقة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و صدقة عليّ (عليه السّلام)؟ فقال: هي لنا حلال.
و قال: إنّ فاطمة (عليها السّلام) جعلت صدقتها لبني هاشم و بني المطّلب. [٣]
٩- و منه: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم ابن أبي يحيى المديني [٤]، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: الميثب [٥] هو الّذي كاتب [٦] عليه
[١] في أ، ب: المبيت (و كذا ما بعدها).
الميثب: كمنبر بثاء مثلّثه بعد الياء المثنّاة التحتانيّة، قال أهل اللغة: هي إحدى الصدقات النبويّة، و برقة:
بضمّ الباء و سكون الراء؛
و قال الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه: المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب، و لكنّي سمعت السيّد أبا عبد اللّه محمّد بن الحسن الموسوي أدام اللّه توفيقه يذكر أنّها تعرف عندهم بالميثم، انتهى. منه (ره).
الميثب: مال المدينة من إحدى صدقات النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، مراصد الاطّلاع: ٣/ ١٣٤٢.
[٢] ٧/ ٤٩ ح ٦، عنه البحار: ٤٣/ ٢٣٥ ح ٣، عنه وسائل الشيعة: ١٣/ ٣١٢ ح ١.
[٣] ٢/ ٢٤٧ ح ٤، و ج ٧/ ٤٨ ح ٤، عنه البحار: ٤٣/ ٢٣٥ ح ١، و ج ٢٢/ ٢٩٧ ح ٥، و وسائل الشيعة:
١٣/ ٢٩٤ ح ٨.
[٤] في «ب» المزني، و المدني.
[٥] في م: المبيت.
[٦] في م: كاتب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم).