مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٧٣٣ - توضيح
ثمّ قال: قال أحمد بن عبد العزيز:
حدّثنا أبو زيد بإسناده إلى عروة قال: أرادت فاطمة (عليها السّلام) أبا بكر على فدك و سهم ذي القربى تأبى عليها و جعلهما في مال اللّه تعالى.
ثمّ روي عن الحسن بن عليّ (عليهم السّلام): أنّ أبا بكر منع فاطمة (عليها السّلام) و بني هاشم سهم ذي القربى و جعلها في سبيل اللّه في السلاح و الكراع.
ثمّ روي بإسناده، عن محمّد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ (عليهم السّلام) قلت: أ رأيت عليّا (عليه السّلام) حين ولّى العراق و ما ولّى من أمر الناس، كيف صنع في سهم ذي القربى؟ قال: سلك بهم طريق أبي بكر و عمر؛
قلت: كيف و لم و أنتم تقولون، ما تقولون قال: أما و اللّه ما كان أهله يصدرون إلّا عن رأيه، فقلت: فما منعه، قال: يكره أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر و عمر.
انتهى ما أخرجه ابن أبي الحديد من كتاب أحمد بن عبد العزيز.
و روى في جامع الاصول: من سنن أبي داود، عن جبير بن مطعم: أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لم يكن يقسّم لبني عبد شمس و لا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسّم لبني هاشم قال: و كان أبو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) غير أنّه لم يكن يعطي منه قربى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كما يعطيهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و كان عمر يعطيهم و من كان بعده منه.
و روى مثله بسند آخر، عن جبير بن مطعم؛
ثمّ قال: و في اخرى له و النسائي: لمّا كان يوم خيبر وضع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) سهم ذي القربى في بني هاشم و بني عبد المطّلب.
ثمّ قال: و أخرج النسائي أيضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعدّدة بتغيير بعض ألفاظها و اتّفاق المعنى.
و روى أيضا، عن أبي داود بإسناده، عن يزيد بن هرمز: أنّ ابن الزبير أرسل إلى ابن العبّاس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه؟
فقال له: لقربى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، قسّمه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لهم، و قد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقّناهانددرو عليه و أبينا أن نقبله.