مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ١٠٣٤ - استدراك
قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): هل قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم اللّه ذرّيّتها على النار؟
قال: نعم، عنى بذلك الحسن و الحسين و زينب و أمّ كلثوم (عليهم السّلام). [١]
استدراك
الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام)
(٩) قرب الإسناد: الحميري بإسناده، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)، قال:
لمّا ولّي عمر بن عبد العزيز أعطانا عطايا عظيمة، قال:
فدخل عليه أخوه، فقال له: إنّ بني أميّة لا ترضى منك بأن تفضّل بني فاطمة (عليها السّلام) عليهم، فقال: افضّلهم، لأنّي سمعت- حتّى لا ابالي أن أسمع أو لا أسمع- أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كان يقول: إنّ فاطمة شجنة منّي، يسرّني ما أسرّها و يسوؤني ما أساءها فأنا أتّبع سرور رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و أتّقي مساءته. [٢]
(١٠) العيّاشي: عن المفضّل، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن قول اللّه:
وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ الآية، فقال:
هذه فينا نزلت خاصّة، إنّه ليس رجل من ولد فاطمة (عليها السّلام) يموت، و لا يخرج من الدنيا حتّى يقرّ للإمام بإمامته؛
كما أقرّ ولد يعقوب ليوسف حين قالوا: تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا. [٣]
(١١) علل الشرائع: حدّثني محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد، قال:
سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام): يقول: لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السّلام) إنّ ذلك يبلغها، فيشقّ عليها، قال: قلت: يبلغها؟ قال: أي و اللّه. [٤]
[١] ١٠٦ ح ٢، عنه البحار: ٤٣/ ٢٣١ ح ٣، و ج ٤٩/ ٢١٨ ح ٣، و ج ٩٦/ ٢٢٢ ح ١٥ راجع ح ١ و ٢.
[٢] ٥٣، عنه البحار: ٤٦/ ٣٢٠ ح ١، و عوالم الإمام الباقر (عليه السّلام): ٢٦٣ ح ٣، بكامل تخريجاته.
[٣] ١/ ٢٨٣ ح ٣٠٠، عنه البحار: ٩/ ١٩٥ ح ٤٣، و ج ٤٦/ ١٦٨ ح ١١، و ج ١٠٢/ ٢٧٤، و البرهان:
١/ ٤٢٦ ح ٣.
[٤] ٢/ ٢٧٧ ح ٧.