الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤١ - القول الأوّل الحجّیّة مطلقاً
القول الأوّل: الحجِّیّة مطلقاً (١)
قال الشهِید الثاني رحمه الله: «إستصحاب الحال حجّة عند أكثر المحقّقين و قد يعبّر عنه بأن الأصل في كلّ حادث تقديره في أقرب زمان و بأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان» (٢).
قال الوحِید البهبهانيّ رحمه الله: «هو (٣) المشهور بين فقهائنا» (٤).
قال الفاضل النراقيّ رحمه الله: «الحقّ على ما ثبت عندي الحجّيّة مطلقاً، إلّا أنّ حجّيّته في بعض المواضع التي يجري فيها الإستصحاب على سبيل الجزم و في بعضها على سبيل الظن» (٥).
ذهب المحقّق الآشتِیانيّ رحمه الله- علِی ما ِیظهر من کلامه- إلِی دلالة الأخبار علِی حجِّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي (٦) و لکن قال رحمه الله في موضع آخر: «قد عرفت عدم وجه للتفاصيل بأسرها؛ فلو أغمضنا عمّا ذكرنا في الروايات بملاحظة لفظ النقض و قلنا إنّ المراد منه مجرّد عدم الأخذ بالحالة السابقة، فيتعيّن المصير إلى قول المشهور. و اللّه العالم بحقائق الأمور» (٧).
------------------------
(١) . ظاهر مختصر التذكرة بأصول الفقه: ٤٥؛ ظاهر العدّة في أصول الفقه٢: ٧٥٥- ٧٥٨؛
ظاهر مبادئ الوصول إلِی علم الأصول: ٢٥٠- ٢٥١ (الأقرب)؛ ظاهر زبدة الأصول (مع
حاشِیة المصنّف): ٢٤٣ (الأظهر)؛ الرسائل الأصولِیّة (الوحِید
البهبهاني): ٤٤٣؛ أنيس المجتهدين١: ٤٠٢؛ قوانِین الأصول (ط. ج) ١: ١٢٤ و٣:
١٣٢- ١٤٠ (الأظهر)؛ ضوابط الأصول: ٤٠٣؛ مفتاح الأحكام: ٧٥؛ منهاج الأحکام و
الأصول: ٢٣٠؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧٢؛ کفاِیة الأصول: ٣٨٧؛
دررالفوائد ( ط. ج): ٥١٨؛ نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ١٨ (الأقوِی) ٣٣ و ٨٧؛
مقالات الأصول٢: ٣٦٣ – ٣٦٦؛ أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: ٨١- ٨٣.
(٢) . تمهِید القواعد الأصولِیّة و العربِیّة لتفرِیع قواعد الأحکام الشرعِیّة: ٢٧١.
(٣) . حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً.
(٤) . الرسائل الأصوليّة: ٤٢٤. و مثله في جامعة الأصول: ١٨٣.
(٥) . جامعة الأصول: ١٧٤.
(٦) . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٣٧٢.
(٧) . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٥٧٢.