الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦ - الاستصحاب اصطلاحاً
لكونه كان؛ فإنّه مشتمل على جميع ما له دخل فيه و منطبق عليه من غير أن يكون أخصّ منه، أو أعمّ، من غير فرق بين أن يكون مبناه على العقل، أو الشرع» (١).
التعرِیف الثامن عشر
هو عبارة عن التعويل على اليقين بالمقتضي و عدم الاعتداد باحتمال المانع (٢).
التعرِیف التاسع عشر
إنّ الاستصحاب عبارة عن إبقاء الشيء على حاله وجوداً أو عدماً (٣).
التعرِیف العشرون
إنّه إلزام الشارع ببقاء ما لم يقم على بقائه دليل (٤).
التعرِیف الواحد و العشرون
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله: «هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه (٥)» (٦).
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «أمّا ما ذكره صاحب الکفاية رحمه الله من التعريف، فهو شرح لما ذكره الشيخ رحمه الله، لا غيره» (٧).
-----------------
(١) . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ١٤.
(٢) . محجّة العلماء١: ٩.
(٣) . محجّة العلماء٢: ٦٢.
(٤) . درر الفوائد في الحاشِیة علِی الفرائد: ٢٩٠- ٢٩١.
(٥) . أشار المحقّق الخراسانيّ رحمه الله بقوله: «ببقاء حكم» إلى جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة. و أشار بقوله: «أو موضوع ذي حكم» إلى جريانه في الشبهة الموضوعيّة.
(٦) . كفاية الأصول: ٣٨٤.
(٧) . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٥.