الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٨ - جواب عن السؤال الأصلي (هل الاستصحاب مسألة أصوليّة أو قاعدة فقهيّة؟)
إلى البحث عن قاعدة فقهيّة مستفادة من الأخبار» (١).
و لکنّه رحمه الله ذهب في موضع آخر إلِی التفصِیل بِین الشبهات الحکمِیّة و الموضوعِیّة؛ فقال بأنّ الاستصحاب الجاري في الشبهات الحکمِیّة مسألة أصولِیّة و الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعِیّة قاعدة فقهِیّة (٢).
إشكال تلميذ المحقّق الخوئيّ عليه
قال الصافيّ الاصفهانيّ رحمه الله: «ظاهر هذا الکلام (٣) هو كون البحث عن حجّيّة الاستصحاب مسألةً أصوليّة إن ثبتت حجّيّته مطلقاً (في الأحكام و الموضوعات) و كونه مسألةً فقهيّةً إن ثبتت حجّيّته في الأخير فقط و لکنّه غير صحيح؛ لأنّ نتيجة البحث لا تؤثّر في حقيقته؛ فالبحث عن حجّيّة الاستصحاب مسألة أصوليّة و لو كانت النتيجة هي حجّيّته في الموضوعات فقط. و لو كانت الحجّيّة مختصّةً بقسم خاصّ من الاستصحاب، فلا مجال للقول بأنّ «البحث عن حجّيّته» أيّ شيء؟» (٤).
القول السابع: التفصيل
إن كان المستصحب من الموضوعات، فهو قاعدة فقهيّة. و إن كان المستصحب من الأحكام، فهو مسألة أصوليّة. و إن كان المستصحب من المسائل الأصوليّة، فهو من مبادئ علم الأصول التصديقيّة؛ كما ذهب إليه بعض الأصولِیِّین (٥).
قال بعض الأصولِیِّین: «إن كان المستصحب من الموضوعات- ككرّيّة الماء- فهو من القواعد الفقهيّة؛ لعدم كون النتيجة فيه حكماً كلّيّاً. و إن كان المستصحب من الأحكام- كاستصحاب طهارة العصير العنبيّ بعد الغليان- فهو من المسائل الأصوليّة؛ لأنّه يقع كبرى
----------------------
(١) . المصدر السابق.
(٢) . الهداية في الأصول٤: ٩.
(٣) . إنّ البحث عن حجّيّته مسألة أصوليّة أم لا؟
(٤) . الهداية في الأصول٤: ٨ (الهامش مع التلخيص).
(٥) . أنوار الأصول٣: ٢٧٤- ٢٧٥.