الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٥ - الأمر الخامس في تقسیمات الاستصحاب
موضوعيهما. و هذا لا يتفاوت الحال فيه بين كون مستند اليقين في القضيّة المتيقّنة هو الإجماع أو غيره من الأدلّة» (١).
القسم الرابع: إستصحاب حال النص (إستصحاب حکم النص (٢))
جعل بعض الأصولِیِّین استصحاب حال النصّ من أقسام استصحاب حال الشرع (٣).
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «منها: تقسيمه باعتبار الدليل إلى استصحاب حال النصّ إلى أن يثبت الناسخ و إلى استصحاب حال الإجماع كاستصحاب وجوب المضيّ في الصلاة بعد ما وجد الماء في الأثناء» (٤).
تعرِیف استصحاب حکم النص
هو عبارة عن الاعتماد على الاقتضاء و عدم الاعتداد باحتمال المانع (٥).
القسم الخامس: إستصحاب حال اللغة
تعرِیف استصحاب حال اللغة
قال الحائريّ الاصفهانيّ رحمه الله: «المراد بها ما يعمّ العرف بأنواعه؛ كما إذا ثبت للفظ حقيقة في اللغة و شكّ في زوالها بالنقل» (٦).
القسم السادس: الاستصحاب القهقرِی أو القهقرائيّ أو المقلوب (٧)
هو أصل عقلائيّ خاصّ بباب اللغة؛ مثاله إثبات اتّحاد المعنى الذي نفهمه من اللفظ في زماننا، مع ما يفهمه المعاصرون لزمان صدور النص.
---------------------
(١) . تعلِیقة علِی معالم الأصول (القزوِیني) ٦: ٣٦٥.
(٢) . محجّة العلماء٢: ١٢٠.
(٣) . ضوابط الأصول: ٤٠٢؛ نتائج الأفکار: ١٩٣؛ تعلِیقة علِی معالم الأصول (القزوِیني) ٦: ٢٧٢.
(٤) . مطارح الأنظار (ط. ج)٤: ٣١.
(٥) . محجّة العلماء٢: ١٢٠.
(٦) . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٦٦.
(٧) . ِیأتي تعرِیفه و تفصِیله.