الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١٦ - تنبیه في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها
أقوى، فلا اقلّ من التساوى الموجب لسقوط الاستدلال (١).
دفع الإشکال
قال شرِیف العلماء المازندرانيّ رحمه الله: «إنّ العلم الذي يكون خلافه منهيّاً عنه إن كان أعمّ من العلم الوجدانيّ و العلم الظاهريّ الشرعي، فنمنع الصغرى، أعني كون العمل بالاستصحاب عملاً بما وراء العلم. و إن كان مختصّاً بالعلم الوجداني، فنمنع كلّيّة الكبرى، أعني حرمة العمل بهذا القسم من الأمر الغير العلميّ و هو الاستصحاب؛ لأنّا نقول بعد تعارض دليل الاستصحاب مع الآيات أنّ الأخبار أخصّ مطلقاً من الآيات؛ لأنّ الآيات تمنع عن العمل بكلّ أمر غير علميّ سبقه العلم بالحالة السابقة أم لا و تلك تقول بحجّيّة الاستصحاب فيما سبقه العلم خاصّةً و الخاصّ مقدّم على العام» (٢).
کلام بعض الأصولِیِّین بعد الرواِیات المذکورة إلِی الآن
قال بعض الأصولِیِّین: «الحقّ في المسألة أنّ الرواِیات المعتبرة سنداً تامّة دلالةً و ورودها في مورد خاصّ غِیر مضر؛ لأنّ المورد لا ِیخصّص الوارد و لأنّ لسان الکبرِی- أعني (لأنّك علِی ِیقِین من طهارتك فشککت و لِیس ِینبغي لك أن تنقض الِیقِین بالشكّ أبداً)- آبٍ عن التخصِیص و علِیه فهي تدلّ علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً» (٣).
تذنِیب: في دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً و عدمها
ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی دلالة الرواِیة علِی حجّيّة الاستصحاب مطلقاً (٤) (٥).
تنبِیه: في دلالة الرواِیة علِی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الِیقِین معاً و عدمها
ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی دلالة الرواِیة علِی حجّيّة الاستصحاب فقط (٦).
-------------------------------
(١) . المنقول في ضوابط الأصول: ٤١٤.
(٢) . ضوابط الأصول: ٤١٤.
(٣) . المغني في الأصول١: ١٥٧.
(٤) . في الشكّ في الرافع و الشكّ في المقتضي.
(٥) . تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٢٤ (الظاهر).
(٦) . فرائد الأصول٢: ٥٧٠؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٦٧؛ أنوار الأصول٣: ٣٠٥.