الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٧ - الاحتمال الأوّل إحتمال وقوع النجاسة قبل الصلاة
أيضاً (١) (٢)
قال المحقّق النائينيّ رحمه الله: «على كلّ تقدير لا يصحّ تعليل عدم وجوب الإعادة بكون المكلّف محرزاً للطهارة، إلّا أن يكون التعليل بذلك من جهة أنّه من مصاديق عدم العلم بالنجاسة» (٣).
الأمر الثالث: في إرادة الجنس من اللام في «اليقين» أو العهد
هنا قولان:
القول الأوّل: هو اللام الجنس (٤)
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله: «التقريب كما تقدّم في الصحيحة الأولى و إرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر هنا» (٥).
القول الثاني: هو اللام العهد (٦)
الأمر الرابع: مورد الاستدلال في الرواية هو رؤية النجاسة بعد الصلاة و فيه احتمالان:
الاحتمال الأوّل: إحتمال وقوع النجاسة قبل الصلاة
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله: «إنّ الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقّن أنّه صلّى في النجاسة؛ إذ الإعادة ليست نقضاً لأثر الطهارة المتيقّنة بالشك؛ بل هو نقض باليقين. و ربّما يتخيّل التعليل؛ لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري.
---------------------
(١) . كون المانع تنجّز النجاسة و لکنّ المراد هو تنجّز الأثر النجاسة؛ يعني المنع
من الصلاة.
(٢) . فوائد الأصول٤: ٣٤٧- ٣٤٨.
(٣) . فوائد الأصول٤: ٣٤٧- ٣٤٨.
(٤) . فرائد الأصول٢: ٥٦٥ (اللام في الِیقِین الأوّل هو الجنس، لا في الِیقِین الثاني)؛ ظاهر بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٢٠٦- ٢٣١؛ المغني في الأصول١: ١٠٢.
(٥) . فرائد الأصول٢: ٥٦٥.
(٦) . تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)، ج٦، ص: ٣١٤.