الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٤ - القاعدة الأولی قاعدة الیقین أو الشكّ الساري
المطلب الخامس: في بِیان الفرق بِین قاعدة الِیقِین و الاستصحاب
الفرق الأوّل
أمّا «قاعدة الِیقِین» فيعتبر فيها اختلاف زمان الشكّ و الِیقِین مع اتّحاد زمان المشکوك و المتِیقّن (١)؛ کما إذا تعلّق الِیقِین بعدالة زِید في ِیوم الجمعة و شكّ ِیوم السبت بعدالته في ِیوم الجمعة؛ فإنّ المتِیقّن و المشکوك فيه هو عدالة زِید في ِیوم الجمعة.
و أمّا الاستصحاب؛ فيعتبر فيه اختلاف زمان المتِیقّن و المشکوك، سواء اختلف زمان الشكّ و الِیقِین أِیضاً؛ کما إذا حصل الِیقِین بعدالة زِید في ِیوم الجمعة بحِیث کان ِیوم الجمعة ظرفاً لکلّ من العدالة و الِیقِین و شكّ في ِیوم السبت بعدالته فيه، أو اتّحد زمان الشكّ و الِیقِین؛ کما إذا حصل الِیقِین في ِیوم السبت بعدالة زِید في ِیوم الجمعة و شكّ في ِیوم السبت أِیضاً بعدالة زِید فيه (٢).
الفرق الثاني
قال المحقّق النائِینيّ رحمه الله: «متعلّق الشكّ و الِیقِین في القاعدة هو حدوث الشيء و في الاستصحاب متعلّق الِیقِین هو الحدوث و متعلّق الشكّ هو البقاء». (٣) کما قال بعض الأصولِیِّین: «إنّ الشكّ في الاستصحاب في البقاء دون الحدوث؛ فإنّ الحدوث مسلّم لا شكّ فيه، بخلاف القاعدة؛ فإنّ الشكّ فيها في الحدوث و البقاء مغفول عنه» (٤).
ِیلاحظ علِیه: أنّ البقاء لا ِیکون مغفولاً عنه؛ بل الشكّ في البقاء موجود قطعاً و لکنّ الشكّ في البقاء قد ِیکون ناشئاً من الشكّ في الحدوث.
---------------------
(١) . ماهِیّةً و وجوداً. المغني في الأصول١: ٤٩.
(٢) . فوائد الأصول٤: ٣١٣- ٣١٤؛ الهداِیة في الأصول٤: ١٠؛ المغني في الأصول١: ٤٩ و ١٣٨؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ١٤- ١٥.
(٣) . فوائد الأصول٤: ٣٦٥. و مثله في مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٦٦ و المغني في الأصول٢: ٣٨٠ و إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢٧٧.
(٤) . المحصول في علم الأصول٤: ٢٢٩.