الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٤٢
الإشکال الثاني............................................... ٣١٣
القول الثاني: أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هو أعمّ من الطهارة الظاهريّة و الواقعيّة ٣١٣
القول الثالث: أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هي الطهارة الواقعيّة ٣١٥
إشکال في القول الثالث...................................... ٣١٥
الوجه الثاني: أخذ العلم بالنجاسة مانعاً عن صحّة الصلاة (كون المانع إحراز النجاسة) ٣١٥
إشکال في الوجه الثاني........................................ ٣١٥
الوجه الثالث: أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه منجّزاً لأحكامها مانعاً عنها أيضاً ٣١٦
الأمر الثالث: في إرادة الجنس من اللام في «اليقين» أو العهد.... ٣١٧
هنا قولان:................................................... ٣١٧
القول الأوّل: هو اللام الجنس................................. ٣١٧
القول الثاني: هو اللام العهد.................................. ٣١٧
الأمر الرابع: مورد الاستدلال في الرواية هو رؤية النجاسة بعد الصلاة و فيه احتمالان: ٣١٧
الاحتمال الأوّل: إحتمال وقوع النجاسة قبل الصلاة............ ٣١٧
الاحتمال الثاني: إحتمال وقوع النجاسة بعد الصلاة............ ٣١٨
تذنِیب: في دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟.. ٣١٨
هنا قولان:................................................... ٣١٨
القول الأوّل: دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و المقتضي) ٣١٨
الأمر الخامس: المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه ٣١٩
إشکالات في الاستدلال بالصحِیحة الثانية علِی الاستصحاب.... ٣١٩
الإشكال الأوّل.............................................. ٣١٩
أجيب عن هذا الإشكال بوجوه:.............................. ٣١٩
الوجه الأوّل: حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة قاعدة الإجزاء ٣١٩
ردّان علِی الوجه الأوّل....................................... ٣٢١
الردّ الأوّل................................................... ٣٢١