الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٤ - القول السابع حجّیّة الاستصحاب مطلقاً
لو لا عروض المانع أو منع العارض و بين غيره، فيعتبر الاستصحاب في الأوّل دون الثاني (١).
قال الحائريّ الاصفهانيّ رحمه الله: «قضاء الشيء الثابت بالبقاء قد يكون بالعادة- كحياة الغائب- و قد يكون بالشرع، فتارةً بالنص، كالطهارة الحدثيّة و الطهارة الخبثيّة و الزوجيّة الدائمة و نظائرها؛ فإنّ المستفاد من أدلّتها أنّ الشارع قد جعل هذه الأمور على وجه يدوم و يبقى لو لم يمنع من بقائها مانع، فيصحّ التمسّك باستصحاب الطهارة بعد خروج المذي. و كذلك الحال في ملك المنفعة بالإجارة أو الوصيّة المؤجّلة و الزوجيّة في المتعة و التحليل المؤجّل إذا اعتبر الاستمرار في الجميع بالنسبة إلى غير الأجل؛ فإنّ المستفاد من الأدلّة أنّ مقتضى هذه الأمور بقاؤها إلى آجالها ما لم يمنع منه مانع، فيستصحب عند الشكّ في وجود المانع. و كذلك الحال بالنسبة إلى الأجل المعيّن؛ كدخول الليل و إهلال الشهر إذا كان الشكّ في حصوله، لكن مورد الاستصحاب إنّما هو وجود الوقت السابق دون الحكم المتعلّق به و إن استتبعه» (٢).
القول السادس: حجِّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي (٣) (٤)
القول السابع: حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً (٥) (٦)
-----------------------
(١) . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٦٧.
(٢) . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٦٧ (التلخِیص).
(٣) . الشكّ من جهة الرافع دون الشكّ من جهة المقتضي.
(٤) . معارج الأصول (ط. ج): ٢٨٩- ٢٩٠؛ فرائد الأصول٢: ٥٥٩- ٥٦١ (الأقوِی)؛ محجّة العلماء٢: ٢٢٩؛ الفوائد الرضويّة على الفرائد المرتضويّة(ط. ج): ٣٥٢؛ فوائد الأصول٤: ٣٣١ (الأقوِی) و ٣٣٨ و ٥٧٨؛ أجود التقرِیرات٢: ٣٥١ و ٣٥٧ و٣٦٠.
(٥) . في الشكّ في الرافع و الشكّ في المقتضي و في الأحکام التکلِیفِیّة و الأحکام الوضعِیّة و في الشبهات الموضوعِیّة و الشبهات الحکمِیّة.
(٦) . تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٢٤- ٣٢٦ و ٣٣٣- ٣٣٨ و ٣٥٣- ٣٥٨.