الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٧ - ثبوت الحكم في الوقت الثاني، فرع لثبوت الحكم في الأوّل، فإذا لم يثبت في الزمان الأوّل، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني!
الشرط الرابع: أن يكون الحكم الشرعيّ المترتّب على الأمر الوضعيّ المستصحب ثابتاً في الوقت الأوّل (١)
دلِیل الشرط الرابع
ثبوت الحكم في الوقت الثاني، فرع لثبوت الحكم في الأوّل، فإذا لم يثبت في الزمان الأوّل، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني! (٢)
الشرط الخامس: أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب (٣)
قال الفاضل التونيّ رحمه الله: «إنّ للعمل بالاستصحاب شروطاً: ... أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب؛ مثلاً: إذا ثبت في الشرع أنّ الحكم بكون الحيوان ميتةً، يستلزم الحكم بنجاسة المائع القليل الواقع ذلك الحيوان فيه، لا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء و لا نجاسة الحيوان في مسألة من رمى صيداً فغاب، ثمّ وجده في ماء قليل، يمكن استناد موته إلى الرمي و إلى الماء» (٤).
---------------------
(١) . الوافية في أصول الفقه: ٢١٠؛ جامعة الأصول: ٢٤٠.
(٢) . الوافية في أصول الفقه: ٢١٠.
(٣) . الوافية في أصول الفقه: ٢١٠.
(٤) . الوافية في أصول الفقه: ٢٠٨ و ٢١٠- ٢١١.