الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥ - الاستصحاب اصطلاحاً
التعرِیف الخامس عشر
إنّه إبقاء ما كان باعتبار أنّه كان (١).
قال الموسويّ القزوِینيّ رحمه الله: «أجود تعاريفه بحسب الاصطلاح و أخصرها أن يقال: «إنّه إبقاء ما كان باعتبار أنّه كان» أي الحكم ظنّاً أو تعبّداً ببقائه في آنٍ باعتبار كونه في آنٍ سابق عليه، فخرج إبقاء حكم لوجود علّته؛ كالحكم ببقاء نجاسة الماء المتغيّر حال وجود تغيّره، أو لوجود دليله؛ كالحكم ببقاء طهارة الكرّ الملاقي للنجاسة بالنظر إلى قوله علِیه السّلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء (٢)»» (٣).
التعريف السادس عشر
إنّه عبارة عن إبقاء ما كان فى الزمن الثاني تعويلاً على ثبوته في الزمن الأوّل و لو تقديراً مع عدم العلم بالبقاء و لو تقديراً (٤).
قال الفاضل الشِیروانيّ رحمه الله: «بأخذ قيد التقدير الأوّل يشمل الحدّ ما فيه تحقّق الحكم في الزمن الأوّل شأني، كما يشمل ما فيه تعدّد الزمان فرضي، بل يشمل ما على خلافه دليل مطلقاً أيضاً و بالأخير يشمل ما فيه على طبق الاستصحاب دليل منجّز، قطعيّاً كان أو ظنّيّاً» (٥).
التعرِیف السابع عشر
الحكم ببقاء ما كان لكونه كان (٦).
قال المحقّق الآشتِیانيّ رحمه الله: «الأولى أن يعرّف الاستصحاب بأنّه: الحكم ببقاء ما كان
-------------------
(١) . تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٢٥١.
(٢) ..
(٣) . تعليقة على معالم الأصول ٦: ٢٥١.
(٤) . خزائن الأحکام٢: ٣٠٤.
(٥) . خزائن الأحکام٢: ٣٠٤.
(٦) . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ١٤.