الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٦ - الملاك التاسع
الملاك السابع
المقياس في أصوليّة المسألة بكونها من القواعد التي لها دخل في الغرض الداعي إلى تدوين هذا العلم (١).
الملاك الثامن
إنّ المسألة الأصوليّة ما يمكن أن تقع نتيجتها في طريق الاستنباط أو ما يبحث فيها عن ما يرجع إليه المجتهد عند اليأس عن الدليل الاجتهادي (٢).
کما قال الإمام الخمينيّ رحمه الله: «المسألة الأصوليّة قاعدة آليّة يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الکلّيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة» (٣).
بيان الفرق الأصليّ بين الملاك الثامن و الملاك الثالث
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله: «إنّما قلنا «يمكن أن تقع»؛ لأنّ مناط الأصوليّة هو الإمكان، لا الوقوع الفعلي؛ فالبحث عن حجّيّة القياس و الشهرة و الإجماع المنقول بحث أصولي» (٤).
الملاك التاسع
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ الميزان في المسألة الأصوليّة إمكان وقوع النتيجة في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة بلا احتياج إلى مسألة أخرِی؛ أي: أنّ المسألة الأصوليّة ما يمكن أن تقع نتيجتها في كبرى القياس الذي ينتجّ نفس الحكم الشرعي» (٥). و تبعه بعض الأصولِیِّین (٦).
أقول: إنّه يمكن الجمع بين الملاك التاسع و الملاك الثامن.
---------------------
(١) . نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ٧.
(٢) . بدائع الأفکار في الأصول: ٣١٢.
(٣) . ظاهر تهذيب الأصول (ط. ج)١: ١٩. و مثله في أنوار الأصول١: ٣٤٣.
(٤) . تهذيب الأصول (ط. ج)١: ٢٠.
(٥) . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٧.
(٦) . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٤١٩.