الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٤ - الأمر الخامس في تقسیمات الاستصحاب
مورد و هذا في الوضعيّات» (١).
القول الثاني: الانحصار (٢)
القسم الثالث: إستصحاب حال الإجماع
تعرِیف استصحاب حال الإجماع
قال المحقّق الِیزديّ رحمه الله: «إستصحاب حال الإجماع؛ يعني إذا كان الدليل المثبت للحكم في الزمان الأوّل هو الإجماع، ثمّ حصل التغيّر في وصف من أوصاف الموضوع و شكّ في بقاء نفس الحكم واقعاً، مع فرض عدم الإجماع على الحكم في هذه الحالة الطارئة» (٣).
جعل بعض الأصولِیِّین استصحاب حال الإجماع من أقسام استصحاب حال الشرع (٤).
و صرّح المحقّق الطهرانيّ رحمه الله بأنّ استصحاب حال الإجماع هو استصحاب حال الشرع و لِیس غِیره (٥).
قال المحقّق الطهرانيّ رحمه الله: «إنّ استصحاب حال الإجماع عبارة عن التعويل على الحالة السابقة المعبّر عنه باستصحاب حال الشرع أيضاً» (٦).
صرّح بعض الأصولِیِّین بحجِّیّة استصحاب حال الإجماع (٧).
دلِیل حجِّیّة استصحاب حال الإجماع: رواِیات باب الاستصحاب
قال الموسويّ القزوِینيّ رحمه الله: «إنّه لا فرق في دلالة الروايات؛ إذ مفادها وجوب ترتيب آثار القضيّة المتيقّنة على القضيّة المشكوكة المقتضي لسبق يقين و لحوق شكّ مع وحدة
------------------------
(١) . خزائن الأحكام، ٢، ص: ٣١٢.
(٢) . تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٢٦٦ (الأظهر).
(٣) . حاشية فرائد الأصول٣: ٢٤٥.
(٤) . ضوابط الأصول: ٤٠٢؛ نتائج الأفکار: ١٩٣؛ الحاشية علِی استصحاب القوانِین (الشِیخ الأنصاري): ٤٨.
(٥) . محجّة العلماء ٢: ٩٨ و ١٤٥؛ تعلِیقة علِی معالم الأصول (القزوِیني)٦: ٢٧٢.
(٦) . محجّة العلماء ٢: ٩٨.
(٧) . ضوابط الأصول: ٤١٧؛ تعلِیقة علِی معالم الأصول (القزوِیني) ٦: ٣٦٥.