الشافی فی أصول الفقه
(١)
مقدّمة المؤلّف
٥ ص
(٢)
أهمّیّة الاستصحاب و موقعه في علم الأصول و علم الفقه
٦ ص
(٣)
منهجنا في التألیف
٧ ص
(٤)
الفصل الأوّل أمور
٩ ص
(٥)
تمهید في بیان مرتبة الاستصحاب
١١ ص
(٦)
الأمر الأوّل في تعريف الاستصحاب
١٣ ص
(٧)
الاستصحاب لغةً
١٣ ص
(٨)
الاستصحاب اصطلاحاً
١٦ ص
(٩)
الإشکال الثالث
٥٠ ص
(١٠)
تذنیب في حقیقة الاستصحاب
٥٨ ص
(١١)
هنا قولان
٥٨ ص
(١٢)
الأمر الثاني هل الاستصحاب مسألة أصوليّة أو قاعدة فقهيّة؟
٥٩ ص
(١٣)
الملاك الأوّل
٥٩ ص
(١٤)
الملاك الثاني
٦٠ ص
(١٥)
الملاك الثالث
٦٢ ص
(١٦)
الملاك الرابع
٦٤ ص
(١٧)
الملاك الخامس
٦٤ ص
(١٨)
الملاك السادس
٦٥ ص
(١٩)
الملاك السابع
٦٦ ص
(٢٠)
الملاك الثامن
٦٦ ص
(٢١)
الملاك التاسع
٦٦ ص
(٢٢)
الملاك العاشر
٦٧ ص
(٢٣)
الملاك الحادي عشر
٦٧ ص
(٢٤)
جواب عن السؤال الأصلي (هل الاستصحاب مسألة أصوليّة أو قاعدة فقهيّة؟)
٦٨ ص
(٢٥)
تذنیبان
٨٠ ص
(٢٦)
هنا قولان
٨٠ ص
(٢٧)
الأمر الثالث أركان الاستصحاب و شروطه
٨٣ ص
(٢٨)
نکتة مهمّة لا بدّ من الالتفات إلیها
٨٣ ص
(٢٩)
المراد من أرکان الاستصحاب
٨٣ ص
(٣٠)
المراد من شروط الاستصحاب
٨٣ ص
(٣١)
الركن الأوّل اليقين بالحدوث (الیقین السابق)
٨٤ ص
(٣٢)
الركن الثاني الشكّ في البقاء (الشكّ اللاحق)
٨٨ ص
(٣٣)
الركن الثالث فعليّة اليقين و الشك
٩٠ ص
(٣٤)
الركن الرابع إتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة بحسب الموضوع و المحمول أو اعتبار بقاء الموضوع العلم ببقاء الموضوع
٩٢ ص
(٣٥)
الركن الخامس عدم المعارض
١٢١ ص
(٣٦)
الرکن السادس وجوب الفحص
١٢٢ ص
(٣٧)
تدلّ علیه الأدلّة الدالّة على وجوب سؤال أهل الذكر و التفقّه في الدين و طلب العلم بالأحكام كتاباً و سنّةً، نظراً إلى أنّ مورد هذه الأدلّة هو الجاهل و الشاكّ في بقاء الحالة السابقة جاهل
١٢٤ ص
(٣٨)
الرکن السابع عدم وجود أمارة مخالفة أو موافقة
١٢٤ ص
(٣٩)
الرکن الثامن
١٢٥ ص
(٤٠)
دليل الركن الثامن
١٢٦ ص
(٤١)
الرکن التاسع كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو موضوعاً ذا أثر شرعي
١٢٦ ص
(٤٢)
الرکن العاشر إتّصال زمان الشكّ بالیقین
١٢٧ ص
(٤٣)
الرکن الحادي عشر سبق الیقین علی الشك
١٢٨ ص
(٤٤)
الرکن الثاني عشر تقدّم زمان المتيقّن على زمان المشكوك
١٣٠ ص
(٤٥)
الرکن الثالث عشر إتّصال زمان المشکوك بزمان المتیقّن
١٣١ ص
(٤٦)
تذنیب شروط العمل بالاستصحاب
١٣١ ص
(٤٧)
ثبوت الحكم في الوقت الثاني، فرع لثبوت الحكم في الأوّل، فإذا لم يثبت في الزمان الأوّل، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني!
١٣٧ ص
(٤٨)
الأمر الرابع في القواعد الثلاث و بیان الفرق بینها و بین الاستصحاب
١٤١ ص
(٤٩)
القاعدة الأولی قاعدة الیقین أو الشكّ الساري
١٤١ ص
(٥٠)
القاعدة الثانية قاعدة المقتضي و المانع
١٧٠ ص
(٥١)
القاعدة الثالثة إستصحاب القهقرائيّ أو القهقری
١٨٥ ص
(٥٢)
الأمر الخامس في تقسیمات الاستصحاب
١٩١ ص
(٥٣)
الأمر السادس الاستصحاب من الأصول العمليّة أو الأمارات؟
٢١١ ص
(٥٤)
تمهید في تعریف الأصل و الأمارة لغةً و اصطلاحاً
٢١١ ص
(٥٥)
جواب عن السؤال الأصلي (هل الاستصحاب من الأصول العمليّة أو الأمارات؟)
٢٢٧ ص
(٥٦)
کلام السیّد السبزواريّ في المقام
٢٣٤ ص
(٥٧)
الفصل الثاني أدلّة حجّيّة الاستصحاب
٢٣٥ ص
(٥٨)
مقدّمة في معنی حجّیّة الاستصحاب
٢٣٧ ص
(٥٩)
الأقوال في حجّیّة الاستصحاب و عدمها
٢٣٨ ص
(٦٠)
تحریر محلّ النزاع
٢٣٨ ص
(٦١)
القول الأوّل الحجّیّة مطلقاً
٢٤١ ص
(٦٢)
القول الثاني عدم الحجّیّة مطلقاً
٢٤٢ ص
(٦٣)
إشکالان في الدلیل الرابع
٢٥٠ ص
(٦٤)
الإشکال الأوّل
٢٥٠ ص
(٦٥)
ردّ الإشکال
٢٥١ ص
(٦٦)
إشکال في کلام الشیخ الأنصاري
٢٥١ ص
(٦٧)
الإشکال الثاني
٢٥١ ص
(٦٨)
ردّ الإشکال
٢٥٢ ص
(٦٩)
القول الثالث جریان الاستصحاب في الشبهات الحکمیّة و عدم جریان الاستصحاب في الشبهات الموضوعیّة
٢٥٢ ص
(٧٠)
القول الرابع التفصيل بين الأحكام الوضعيّة و التکلیفيّة؛ فیجري الاستصحاب في نفس الأوّل دون الثاني، إلّا بالتبعیّة
٢٥٣ ص
(٧١)
القول الخامس
٢٥٣ ص
(٧٢)
القول السادس حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي
٢٥٤ ص
(٧٣)
القول السابع حجّیّة الاستصحاب مطلقاً
٢٥٤ ص
(٧٤)
القول الثامن حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع و رافعيّة الموجود
٢٥٥ ص
(٧٥)
القول التاسع التفصیل بین الشبهات الموضوعیّة و الشبهات الحکمیّة الإلزامیّة؛ فیجري الاستصحاب في الأوّل، دون الثاني
٢٥٥ ص
(٧٦)
أدلّة حجّیّة الاستصحاب
٢٥٧ ص
(٧٧)
الدلیل الأوّل الروایات (الأخبار المستفيضة)
٢٥٧ ص
(٧٨)
الإشکال الأوّل
٢٨٣ ص
(٧٩)
الإشکال الثاني
٢٨٣ ص
(٨٠)
کلام المحقّق الاصفهانيّ في اللام في الیقین
٢٨٤ ص
(٨١)
الأمر الثاني في تبیین الجزاء في قوله× «و إلّا » بمعنی و إن لم يستيقن أنّه قد نام»
٢٨٥ ص
(٨٢)
هنا أقوال
٢٨٥ ص
(٨٣)
القول الأوّل الجزاء محذوف و هو «فلا يجب عليه الوضوء» و قامت العلّة مقامه
٢٨٥ ص
(٨٤)
إشكالان في القول الأوّل
٢٨٧ ص
(٨٥)
الإشکال الأوّل
٢٨٧ ص
(٨٦)
ردّ الإشكال
٢٨٨ ص
(٨٧)
الإشکال الثاني
٢٨٩ ص
(٨٨)
القول الثاني الجزاء المضمر هو «فلا يجوز له النقض» أو نحوه و قامت السبب مقامه
٢٩١ ص
(٨٩)
القول الثالث
٢٩١ ص
(٩٠)
إشكالات في القول الثالث
٢٩٢ ص
(٩١)
الإشکال الأوّل
٢٩٢ ص
(٩٢)
الإشکال الثاني
٢٩٢ ص
(٩٣)
الإشکال الثالث
٢٩٣ ص
(٩٤)
القول الرابع الجزاء هو قوله× «فإنّه علی يقين من وضوئه»
٢٩٥ ص
(٩٥)
إشکال في القول الرابع
٢٩٥ ص
(٩٦)
الأمر الثالث المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه
٢٩٦ ص
(٩٧)
کلام المحقّق الخوئي في المقام
٢٩٧ ص
(٩٨)
الأمر الرابع في دلالة قوله× «لا ينقض اليقين بالشكّ» علی عموم السلب، لا السلب العموم
٢٩٩ ص
(٩٩)
إشکال و دفع
٣٠٠ ص
(١٠٠)
و منها صحیحة زرارة الثانیة
٣٠١ ص
(١٠١)
هنا مبحثان
٣٠٦ ص
(١٠٢)
المبحث الأوّل في سند الروایة
٣٠٧ ص
(١٠٣)
المبحث الثاني في دلالة الروایة
٣٠٧ ص
(١٠٤)
الأمر الأوّل في المراد من «اليقين» في قوله× «لأنّك كنت على يقين من طهارتك، ثمّ شككت؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً»
٣٠٨ ص
(١٠٥)
الأمر الثاني أخذ العلم بالطهارة و النجاسة يتصوّر علی وجوه
٣١٢ ص
(١٠٦)
الوجه الأوّل أخذ العلم بالطهارة شرطاً لصحّة الصلاة و هو علی أقوال
٣١٣ ص
(١٠٧)
القول الأوّل أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هي إحراز الطهارة
٣١٣ ص
(١٠٨)
إشکالان في القول الأوّل
٣١٣ ص
(١٠٩)
الإشکال الأوّل
٣١٣ ص
(١١٠)
الإشکال الثاني
٣١٣ ص
(١١١)
القول الثاني أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هو أعمّ من الطهارة الظاهريّة و الواقعيّة
٣١٣ ص
(١١٢)
القول الثالث أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هي الطهارة الواقعيّة
٣١٥ ص
(١١٣)
إشکال في القول الثالث
٣١٥ ص
(١١٤)
الوجه الثاني أخذ العلم بالنجاسة مانعاً عن صحّة الصلاة (كون المانع إحراز النجاسة)
٣١٥ ص
(١١٥)
إشکال في الوجه الثاني
٣١٥ ص
(١١٦)
الوجه الثالث أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه منجّزاً لأحكامها مانعاً عنها أيضاً
٣١٦ ص
(١١٧)
الأمر الثالث في إرادة الجنس من اللام في «اليقين» أو العهد
٣١٧ ص
(١١٨)
هنا قولان
٣١٧ ص
(١١٩)
القول الأوّل هو اللام الجنس
٣١٧ ص
(١٢٠)
القول الثاني هو اللام العهد
٣١٧ ص
(١٢١)
الأمر الرابع مورد الاستدلال في الرواية هو رؤية النجاسة بعد الصلاة و فيه احتمالان
٣١٧ ص
(١٢٢)
الاحتمال الأوّل إحتمال وقوع النجاسة قبل الصلاة
٣١٧ ص
(١٢٣)
الاحتمال الثاني إحتمال وقوع النجاسة بعد الصلاة
٣١٨ ص
(١٢٤)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟
٣١٨ ص
(١٢٥)
هنا قولان
٣١٨ ص
(١٢٦)
القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و المقتضي)
٣١٨ ص
(١٢٧)
الأمر الخامس المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه
٣١٩ ص
(١٢٨)
إشکالات في الاستدلال بالصحیحة الثانية علی الاستصحاب
٣١٩ ص
(١٢٩)
الإشكال الأوّل
٣١٩ ص
(١٣٠)
أجيب عن هذا الإشكال بوجوه
٣١٩ ص
(١٣١)
الوجه الأوّل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة قاعدة الإجزاء
٣١٩ ص
(١٣٢)
ردّان علی الوجه الأوّل
٣٢١ ص
(١٣٣)
الردّ الأوّل
٣٢١ ص
(١٣٤)
إشکالان في کلام الشیخ الأنصاري
٣٢٢ ص
(١٣٥)
الإشکال الأوّل
٣٢٢ ص
(١٣٦)
الإشکال الثاني (إشکال في کلام الشیخ الأنصاري)
٣٢٢ ص
(١٣٧)
تذنیب هل الإجزاء ملازم لحجّیّة الاستصحاب أم لا؟
٣٢٣ ص
(١٣٨)
کلام شریف العلماء المازندرانيّ في دلالة الروایة علی الإجزاء
٣٢٥ ص
(١٣٩)
الوجه الثاني أنّ الشرط في الصلاة فعلاً حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها، لا نفسها
٣٢٥ ص
(١٤٠)
إشكال في الوجه الثاني
٣٢٦ ص
(١٤١)
جواب عن الإشكال
٣٢٦ ص
(١٤٢)
الوجه الثالث
٣٢٩ ص
(١٤٣)
الإشكال الثاني
٣٣٢ ص
(١٤٤)
دفع الإشكال
٣٣٣ ص
(١٤٥)
ردّان علی الدفع
٣٣٣ ص
(١٤٦)
الردّ الأوّل (الطهارة شرط في الصلاة أو النجاسة مانعة عن الصلاة؟)
٣٣٣ ص
(١٤٧)
إشکالان في کلام المحقّق الاصفهاني
٣٣٥ ص
(١٤٨)
الإشکال الأوّل
٣٣٥ ص
(١٤٩)
الإشکال الثاني
٣٣٦ ص
(١٥٠)
الردّ الثاني
٣٣٦ ص
(١٥١)
الصحيح في الجواب عن الإشكال الثاني
٣٣٧ ص
(١٥٢)
الإشكال الثالث
٣٣٧ ص
(١٥٣)
دفع الإشکال
٣٣٧ ص
(١٥٤)
الإشکال الرابع
٣٣٨ ص
(١٥٥)
دفع الإشكال
٣٣٩ ص
(١٥٦)
الإشکال الخامس
٣٣٩ ص
(١٥٧)
الفقرة الثانية قوله× «و إن لم تشك، ثمّ رأيته رطباً، قطعت الصلاة و غسلته؛ ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شي ء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك»
٣٤٠ ص
(١٥٨)
إشكالان في الاستدلال بالفقرة الثانية
٣٤٠ ص
(١٥٩)
الإشکال الأوّل
٣٤٠ ص
(١٦٠)
الإشکال الثاني
٣٤٠ ص
(١٦١)
دفع الإشكال
٣٤١ ص
(١٦٢)
إشكال في الاستدلال بالصحیحة الثانیة علی الاستصحاب
٣٤١ ص
(١٦٣)
جواب عن الإشکال
٣٤١ ص
(١٦٤)
تنبیه في دلالة هذه الصحیحة علی الاستصحاب، لا علی قاعدة الیقین
٣٤٢ ص
(١٦٥)
و منها صحیحة زرارة الثالثة
٣٤٣ ص
(١٦٦)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي
٣٤٥ ص
(١٦٧)
القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً
٣٤٥ ص
(١٦٨)
القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي
٣٤٥ ص
(١٦٩)
کلام المحقّق النراقيّ في الروایة
٣٤٥ ص
(١٧٠)
هنا أمور
٣٤٦ ص
(١٧١)
الأمر الأوّل في المراد من «قد أحرز الثنتین» و «قد أحرز الثلاث»
٣٤٦ ص
(١٧٢)
الأمر الثاني في المراد من اليقين في قوله× «وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بالشك»
٣٤٦ ص
(١٧٣)
هنا أقوال
٣٤٦ ص
(١٧٤)
القول الأوّل المراد باليقين هو اليقين بالبراءة
٣٤٦ ص
(١٧٥)
إشكالان في القول الأوّل
٣٤٦ ص
(١٧٦)
الإشکال الأوّل
٣٤٦ ص
(١٧٧)
الإشکال الثاني
٣٤٧ ص
(١٧٨)
القول الثاني المراد باليقين، اليقين بالفراغ و الإتمام على اليقين
٣٤٨ ص
(١٧٩)
القول الثالث أنّ المراد بالیقین، اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقاً و الشكّ في إتيانها
٣٤٨ ص
(١٨٠)
القول الرابع المراد من اليقين و الشكّ في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيّات و الأفراد
٣٤٨ ص
(١٨١)
أظهر الاحتمالات عند الإمام الخمیني
٣٤٩ ص
(١٨٢)
إشكالات في الاستدلال بالصحيحة الثالثة علی حجّیّة الاستصحاب
٣٤٩ ص
(١٨٣)
جواب عن الإشكال الأوّل من الشیخ (هو مخالف للمذهب و مخالف لظاهر الفقرة الأولی)
٣٥٠ ص
(١٨٤)
جواب عن الإشكال الثاني من الشیخ الأنصاري (الاحتیاط يأبی عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة)
٣٥١ ص
(١٨٥)
جوابان عن الإشکال الأوّل و الثاني من الشیخ الأنصاري
٣٥٢ ص
(١٨٦)
الجواب الأوّل
٣٥٢ ص
(١٨٧)
إشکال في جواب المحقّق الخراسانيّ و المحقّق النائیني
٣٥٣ ص
(١٨٨)
الجواب الثاني
٣٥٣ ص
(١٨٩)
الإشکال الثالث
٣٥٣ ص
(١٩٠)
الأمر الثالث في أنّ المراد من «يركع ركعتين» هل هما متّصلتان أو منفصلتان؟
٣٥٧ ص
(١٩١)
الأمر الرابع في كيفيّة إتيان الركعة المشكوكة علی قبول إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقاً و الشكّ في إتيانها
٣٥٧ ص
(١٩٢)
هنا أقوال
٣٥٨ ص
(١٩٣)
القول الأوّل إتيان المشكوكة مفصولةً
٣٥٨ ص
(١٩٤)
إشكالان في القول الثاني
٣٥٩ ص
(١٩٥)
الإشکال الأوّل
٣٥٩ ص
(١٩٦)
الإشکال الثاني
٣٥٩ ص
(١٩٧)
القول الثالث إتيان المشكوكة مفصولةً بالدلیل الخارجيّ مع قبول التقييد في الرواية
٣٦٠ ص
(١٩٨)
إشکال في القول الثالث
٣٦١ ص
(١٩٩)
القول الرابع
٣٦٢ ص
(٢٠٠)
القول الخامس إضافة الركعة متّصلةً
٣٦٢ ص
(٢٠١)
القول السادس التخيير
٣٦٢ ص
(٢٠٢)
الأمر الخامس في كون الرواية في مقام التقيّة و عدمه
٣٦٣ ص
(٢٠٣)
هنا قولان
٣٦٣ ص
(٢٠٤)
القول الأوّل عدم کون الروایة في مقام التقیّة
٣٦٣ ص
(٢٠٥)
القول الثاني كون الرواية في مقام التقيّة
٣٦٤ ص
(٢٠٦)
إشكال في القول الثاني
٣٦٤ ص
(٢٠٧)
دفع الإشکال
٣٦٤ ص
(٢٠٨)
الأمر السادس المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه
٣٦٥ ص
(٢٠٩)
إشکال في الأمر السادس
٣٦٥ ص
(٢١٠)
أجوبة عن الإشکال
٣٦٦ ص
(٢١١)
الجواب الأوّل
٣٦٦ ص
(٢١٢)
الجواب الثاني
٣٦٦ ص
(٢١٣)
الجواب الثالث
٣٦٦ ص
(٢١٤)
تنبیه في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها
٣٦٦ ص
(٢١٥)
و منها روایة إسحاق بن عمّار
٣٦٧ ص
(٢١٦)
المبحث الأوّل في سند الروایة
٣٦٨ ص
(٢١٧)
المبحث الثاني في دلالة الروایة (فقه الحدیث)
٣٦٨ ص
(٢١٨)
إشکال في الاستدلال بالروایة
٣٧٠ ص
(٢١٩)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟
٣٧٢ ص
(٢٢٠)
و منها رواية محمّد بن مسلم
٣٧٢ ص
(٢٢١)
کلام الشیخ الأنصاريّ في الروایة
٣٧٣ ص
(٢٢٢)
کلام الحائريّ الیزديّ في الروایة
٣٧٣ ص
(٢٢٣)
فیها مبحثان
٣٧٤ ص
(٢٢٤)
المبحث الأوّل في سند الروایة
٣٧٤ ص
(٢٢٥)
کلام المحقّق القمّيّ ذیل کلام المجلسي
٣٧٤ ص
(٢٢٦)
المبحث الثاني في دلالة الروایة
٣٧٦ ص
(٢٢٧)
إیضاح الاشتباه
٣٧٦ ص
(٢٢٨)
کلام المحقّق النراقيّ في دلالة الروایة
٣٧٧ ص
(٢٢٩)
کلام المحقّق النائینيّ في دلالة الروایة و ردّه
٣٧٧ ص
(٢٣٠)
کلام الإمام الخمینيّ في دلالة الروایة
٣٧٧ ص
(٢٣١)
إشكالان في الاستدلال بالرواية علی حجّیّة الاستصحاب
٣٧٨ ص
(٢٣٢)
الإشكال الأوّل
٣٧٨ ص
(٢٣٣)
جواب عن الإشکال
٣٧٩ ص
(٢٣٤)
الإشكال الثاني
٣٨٠ ص
(٢٣٥)
جواب عن الإشکال
٣٨٠ ص
(٢٣٦)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟
٣٨٠ ص
(٢٣٧)
هنا قولان
٣٨٠ ص
(٢٣٨)
القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و المقتضي)
٣٨٠ ص
(٢٣٩)
القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي
٣٨٠ ص
(٢٤٠)
هنا أمران
٣٨١ ص
(٢٤١)
الأمر الأوّل في المراد من الیقین في قوله× «فلیمض علی یقینه»
٣٨١ ص
(٢٤٢)
هنا قولان
٣٨١ ص
(٢٤٣)
القول الأوّل الیقین السابق
٣٨١ ص
(٢٤٤)
إیضاح الاشتباه
٣٨٢ ص
(٢٤٥)
القول الثاني الیقین الفعلي (الیقین الموجود)
٣٨٢ ص
(٢٤٦)
الأمر الثاني في المراد من الفاء في قوله× (فشك)
٣٨٢ ص
(٢٤٧)
هنا قولان
٣٨٢ ص
(٢٤٨)
القول الأوّل الترتّب الرتبي (التقدّم الرتبي)(أي رتبة الشكّ بعد الیقین)
٣٨٣ ص
(٢٤٩)
إشکالان في القول الأوّل
٣٨٣ ص
(٢٥٠)
الإشکال الأوّل
٣٨٣ ص
(٢٥١)
الإشکال الثاني
٣٨٣ ص
(٢٥٢)
القول الثاني الترتّب الزماني (التقدّم الزماني)
٣٨٤ ص
(٢٥٣)
تذنیبان
٣٨٤ ص
(٢٥٤)
التذنیب الأوّل
٣٨٤ ص
(٢٥٥)
التذنیب الثاني في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها
٣٨٤ ص
(٢٥٦)
هنا قولان
٣٨٤ ص
(٢٥٧)
القول الأوّل الاختصاص
٣٨٤ ص
(٢٥٨)
إیضاح الاشتباه
٣٨٥ ص
(٢٥٩)
کلام المحقّق العراقيّ في دلالة الروایة و ردّه
٣٨٧ ص
(٢٦٠)
کلام الإمام الخمینيّ في دلالة الروایة و ردّه
٣٨٨ ص
(٢٦١)
إشکال في الجهة الأولی
٣٨٩ ص
(٢٦٢)
إشکال في الجهة الثانیة
٣٨٩ ص
(٢٦٣)
کلام بعض الأصولیّین في دلالة الروایة و ردّه
٣٨٩ ص
(٢٦٤)
کلام بعض الأصولیّین في دلالة الروایة و ردّه
٣٩٠ ص
(٢٦٥)
کلام بعض الأصولیّین في دلالة الروایة و ردّه
٣٩١ ص
(٢٦٦)
القول الثاني الشمول
٣٩١ ص
(٢٦٧)
أقول هو الحقّ و سبق الاستدلال علی ذلك مفصّلاً
٣٩٢ ص
(٢٦٨)
و منها روایة العلوي
٣٩٢ ص
(٢٦٩)
تذنیبان
٣٩٢ ص
(٢٧٠)
التذنیب الأوّل في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا
٣٩٢ ص
(٢٧١)
التذنیب الثاني في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً أو لا
٣٩٢ ص
(٢٧٢)
و منها مکاتبة القاساني (خبر الصفّار)
٣٩٢ ص
(٢٧٣)
تبیین الاستدلال بالروایة
٣٩٣ ص
(٢٧٤)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟
٣٩٣ ص
(٢٧٥)
و فیها مبحثان
٣٩٤ ص
(٢٧٦)
المبحث الأوّل في سند الروایة
٣٩٤ ص
(٢٧٧)
المبحث الثاني في دلالة الروایة
٣٩٦ ص
(٢٧٨)
إشکالات في الاستدلال بالروایة
٣٩٦ ص
(٢٧٩)
الإشکال الأوّل
٣٩٦ ص
(٢٨٠)
دفع الإشکال
٣٩٦ ص
(٢٨١)
کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه)
٣٩٧ ص
(٢٨٢)
الإشکال الثاني
٣٩٧ ص
(٢٨٣)
أجوبة عن إشکال المحقّق النائیني
٣٩٨ ص
(٢٨٤)
الجواب الأوّل (الردّ الأوّل)
٣٩٨ ص
(٢٨٥)
الجواب الثاني (الردّ الثاني)
٣٩٨ ص
(٢٨٦)
الجواب الثالث (دفع الإشکال)
٣٩٩ ص
(٢٨٧)
الجواب الرابع (دفع الإشکال)
٣٩٩ ص
(٢٨٨)
ردّ کلام الشیخ الأنصاريّ و المحقّق النائیني
٣٩٩ ص
(٢٨٩)
الإشکال الثالث
٤٠١ ص
(٢٩٠)
دفع الإشکال
٤٠٢ ص
(٢٩١)
هنا أمور
٤٠٤ ص
(٢٩٢)
الأمر الأوّل في المراد من الیقین في الروایة «الیقین لا یدخل فیه الشك»
٤٠٤ ص
(٢٩٣)
هنا قولان
٤٠٤ ص
(٢٩٤)
القول الأوّل أنّ المراد من الیقین هو اليقين بشهر شعبان و اليقين بشهر رمضان (ظهور الرواية في الاستصحاب)
٤٠٤ ص
(٢٩٥)
إشكال في القول الأوّل
٤٠٥ ص
(٢٩٦)
أجوبة عن الإشکال
٤٠٥ ص
(٢٩٧)
الجواب الأوّل
٤٠٥ ص
(٢٩٨)
الجواب الثاني
٤٠٦ ص
(٢٩٩)
الجواب الثالث
٤٠٦ ص
(٣٠٠)
القول الثاني أنّ المراد من الیقین هو اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه (عدم دلالة الروایة علی الاستصحاب)
٤٠٧ ص
(٣٠١)
إشکالات في کلام المحقّق الخراساني
٤٠٧ ص
(٣٠٢)
الإشکال الأوّل
٤٠٧ ص
(٣٠٣)
الإشکال الثاني
٤٠٧ ص
(٣٠٤)
الإشکال الثالث
٤٠٨ ص
(٣٠٥)
الإشکال الرابع
٤٠٩ ص
(٣٠٦)
الإشکال الخامس
٤١٠ ص
(٣٠٧)
تذنیب في الروایات التي أشار إلیها المحقّق الخراساني
٤١٠ ص
(٣٠٨)
الأمر الثاني في حكم صوم اليوم المشكوك بعد قبول دلالتها علی الاستصحاب
٤١١ ص
(٣٠٩)
الأمر الثالث في المراد من يوم الشكّ في الرواية
٤١٢ ص
(٣١٠)
هنا قولان
٤١٢ ص
(٣١١)
القول الأوّل أنّ المراد هو مطلق يوم الشك، في أوّل رمضان كان أو في آخره
٤١٢ ص
(٣١٢)
القول الثاني أنّ المراد هو یوم الشكّ بین شعبان و رمضان
٤١٢ ص
(٣١٣)
کلام الشیخ الأنصاريّ بعد إتیان الروایات العامّة
٤١٢ ص
(٣١٤)
کلام المحقّق الآشتیانيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري (توجیه کلام الشیخ)
٤١٣ ص
(٣١٥)
إشکالان في کلام الشیخ الأنصاري
٤١٣ ص
(٣١٦)
الإشکال الأوّل
٤١٣ ص
(٣١٧)
الإشکال الثاني
٤١٤ ص
(٣١٨)
إشکالان في الاستدلال بالروایات العامّة علی حجّیّة الاستصحاب
٤١٥ ص
(٣١٩)
الإشکال الأوّل
٤١٥ ص
(٣٢٠)
دفع الإشکال
٤١٥ ص
(٣٢١)
الإشکال الثاني
٤١٥ ص
(٣٢٢)
دفع الإشکال
٤١٦ ص
(٣٢٣)
کلام بعض الأصولیّین بعد الروایات المذکورة إلی الآن
٤١٦ ص
(٣٢٤)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً و عدمها
٤١٦ ص
(٣٢٥)
تنبیه في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها
٤١٦ ص
(٣٢٦)
و منها موثّقة عمّار
٤١٧ ص
(٣٢٧)
تذنیبان
٤١٨ ص
(٣٢٨)
التذنیب الأوّل في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟
٤١٨ ص
(٣٢٩)
التذنیب الثاني في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً أو لا؟
٤١٨ ص
(٣٣٠)
هنا قولان
٤١٨ ص
(٣٣١)
القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً
٤١٨ ص
(٣٣٢)
القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة استصحاب الطهارة فقط
٤١٩ ص
(٣٣٣)
إشکال في الاستدلال بالروایة للاستصحاب
٤١٩ ص
(٣٣٤)
إحتمال معانٍ ثلاث في موثّقة عمّار
٤٢٠ ص
(٣٣٥)
هنا أقوال
٤٢٠ ص
(٣٣٦)
القول الأوّل إنّ الصدر بصدد إفادة قاعدة الطهارة (الحکم الظاهري) و الذيل بصدد إفادة الاستصحاب
٤٢٠ ص
(٣٣٧)
إشكالات في القول الأوّل
٤٢١ ص
(٣٣٨)
الإشکال الأوّل
٤٢١ ص
(٣٣٩)
جواب عن الإشکال
٤٢١ ص
(٣٤٠)
ردّ علی الجواب
٤٢٣ ص
(٣٤١)
الإشکال الثاني
٤٢٤ ص
(٣٤٢)
القول الثاني أنّها بصدد إفادة قاعدة الطهارة الظاهرة
٤٢٧ ص
(٣٤٣)
القول الثالث إنّ الصدر ورد لبيان الحكم الواقعيّ للأشياء؛ أعني الطهارة بما هي هي و الذيل لبيان استصحاب الحكم الواقعي
٤٣٠ ص
(٣٤٤)
إشکالان في القول الثالث
٤٣١ ص
(٣٤٥)
الإشکال الأوّل
٤٣١ ص
(٣٤٦)
الإشکال الثاني (ثلاث إشکالات)
٤٣١ ص
(٣٤٧)
القول الرابع الحديث بصدد بيان القواعد الثلاث الحكم بالطهارة الواقعيّة و الظاهريّة و استصحاب الطهارة الواقعيّة
٤٣٣ ص
(٣٤٨)
إشکالات في القول الرابع
٤٣٣ ص
(٣٤٩)
الإشکال الأوّل (ثلاث إشکالات)
٤٣٣ ص
(٣٥٠)
ردّ الإشکال الأوّل للمحقّق النائیني
٤٣٤ ص
(٣٥١)
ردّ الإشکال الثاني للمحقّق النائیني
٤٣٥ ص
(٣٥٢)
تأیید الإشکال الثالث للمحقّق النائیني
٤٣٥ ص
(٣٥٣)
الإشكال الثاني (أربع إشکالات)
٤٣٦ ص
(٣٥٤)
تأیید الإشکال الثاني
٤٣٧ ص
(٣٥٥)
الإشكال الثالث (ثلاث إشکالات)
٤٣٨ ص
(٣٥٦)
و منها صحیحة عبد الله بن سنان
٤٣٩ ص
(٣٥٧)
فیها مبحثان
٤٤٠ ص
(٣٥٨)
المبحث الأوّل في سند الروایة
٤٤٠ ص
(٣٥٩)
المبحث الثاني في دلالة الروایة
٤٤٠ ص
(٣٦٠)
تذنیب هل الروایة دلیل علی حجّیّة الاستصحاب عموماً أو مختصّة باستصحاب الطهارة؟
٤٤١ ص
(٣٦١)
هنا قولان
٤٤١ ص
(٣٦٢)
القول الأوّل الروایة دلیل علی حجّیّة الاستصحاب عموماً
٤٤١ ص
(٣٦٣)
القول الثاني الروایة دلیل علی حجّیّة استصحاب الطهارة فقط
٤٤٢ ص
(٣٦٤)
کلام المحقّق النراقيّ في الروایات الماضیة
٤٤٤ ص
(٣٦٥)
و منها صحیحة حمّاد بن عثمان
٤٤٦ ص
(٣٦٦)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا
٤٤٧ ص
(٣٦٧)
هنا قولان
٤٤٧ ص
(٣٦٨)
القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً
٤٤٧ ص
(٣٦٩)
القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في وجود الرافع و الشكّ في رافعیّة الموجود
٤٤٧ ص
(٣٧٠)
إشکالات في الاستدلال بالروایة للاستصحاب
٤٤٧ ص
(٣٧١)
الإشکال الأوّل
٤٤٧ ص
(٣٧٢)
الإشکال الثاني
٤٤٨ ص
(٣٧٣)
الإشکال الثالث
٤٤٨ ص
(٣٧٤)
و منها روایة مسعدة بن صدقة
٤٤٩ ص
(٣٧٥)
و منها صحیحة عليّ بن مهزیار
٤٥٠ ص
(٣٧٦)
و منها حسنة الحلبي
٤٥١ ص
(٣٧٧)
و منها صحیحة معاویة بن عمّار
٤٥١ ص
(٣٧٨)
و منها صحیحة عبید الله بن عليّ الحلبي
٤٥٢ ص
(٣٧٩)
و منها صحیحة إبراهیم بن أبي محمود
٤٥٢ ص
(٣٨٠)
و منها صحیحة حنان بن سدیر
٤٥٢ ص
(٣٨١)
و منها روایة معاویة بن وهب
٤٥٣ ص
(٣٨٢)
و منها روایة حفص بن غیاث
٤٥٣ ص
(٣٨٣)
و منها روایة سماعة
٤٥٤ ص
(٣٨٤)
و منها صحیحة فضیل و زرارة و محمّد بن مسلم
٤٥٤ ص
(٣٨٥)
و منها روایة السکوني
٤٥٥ ص
(٣٨٦)
إشکال و دفع
٤٥٦ ص
(٣٨٧)
تنبیه
٤٥٦ ص
(٣٨٨)
کلمات بعض الأصولیّین بعد إتیان روایات الحلّیّة و الطهارة
٤٥٦ ص
(٣٨٩)
تذنیبات
٤٥٧ ص
(٣٩٠)
التذنیب الأوّل في مفاد الروایات الخاصّة
٤٥٨ ص
(٣٩١)
هنا أقوال
٤٥٨ ص
(٣٩٢)
القول الأوّل مفاد الروایة الطهارة الواقعیّة
٤٥٨ ص
(٣٩٣)
إشکال في القول الأوّل
٤٥٨ ص
(٣٩٤)
القول الثاني المفاد هو حجّیّة الاستصحاب عموماً
٤٥٩ ص
(٣٩٥)
إشکال في کلام المحقّق القمّي
٤٥٩ ص
(٣٩٦)
القول الثالث المفاد هو قاعدة الطهارة و الاستصحاب معاً
٤٦٠ ص
(٣٩٧)
الآراء في ما نسب إلی صاحب الفصول
٤٦٠ ص
(٣٩٨)
الرأي الأوّل المفاد هو قاعدة الطهارة و الاستصحاب معاً
٤٦٠ ص
(٣٩٩)
الرأي الثاني المفاد هو الطهارة الواقعیّة و الظاهریّة
٤٦٠ ص
(٤٠٠)
إشکال في کلام صاحب الفصول (إشکال في القول الثالث)
٤٦٠ ص
(٤٠١)
ردّ الإشکال
٤٦١ ص
(٤٠٢)
القول الرابع المفاد هو حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في وجود الرافع و الشكّ في رافعیّة الموجود
٤٦٢ ص
(٤٠٣)
القول الخامس مفاد بعضها قاعدة الطهارة و الحلّیّة و مفاد بعض آخر هو استصحاب الطهارة
٤٦٢ ص
(٤٠٤)
دلیل علی أنّ ظاهر بعض الروایات الخاصّة قاعدة الطهارة، لا الاستصحاب
٤٦٣ ص
(٤٠٥)
إشکال في کون مفاد صحیحة حمّاد استصحاب الطهارة
٤٦٣ ص
(٤٠٦)
القول السادس المفاد هو الطهارة الواقعیّة و قاعدة الطهارة و استصحاب الطهارة
٤٦٤ ص
(٤٠٧)
إشکال في کلام المحقّق الخراساني (إشکال في القول السادس)
٤٦٥ ص
(٤٠٨)
القول السابع مفاد الروایات هو الطهارة الواقعیّة و الحلّیّة الواقعیّة و حجّیّة الاستصحاب
٤٦٧ ص
(٤٠٩)
القول الثامن مفاد موثّقة عمّار قاعدة الطهارة
٤٦٨ ص
(٤١٠)
الفرق بین الاستدلال بالأخبار الخاصّة و الاستدلال بالوجدان
٤٦٨ ص
(٤١١)
کلام السیّد المجاهد في الأخبار الخاصّة
٤٦٩ ص
(٤١٢)
کلام شریف العلماء المازندرانيّ في الأخبار الخاصّة
٤٦٩ ص
(٤١٣)
کلام الفاضل الشیروانيّ في الأخبار الخاصّة (إشکال في الاستدلال بالروایات الخاصّة علی حجّیّة الاستصحاب)
٤٧٠ ص
(٤١٤)
کلام الموسويّ القزوینيّ في الأخبار الخاصّة
٤٧٠ ص
(٤١٥)
التذنیب الثاني أخبار باب الاستصحاب هل تختصّ بالاستصحاب أم تشمل قاعدة الیقین؟
٤٧٠ ص
(٤١٦)
هنا قولان
٤٧١ ص
(٤١٧)
القول الأوّل الاختصاص، کما ذهب إلیه المشهور
٤٧١ ص
(٤١٨)
القول الثاني الشمول
٤٧٢ ص
(٤١٩)
إشکال في الشمول و رد
٤٧٣ ص
(٤٢٠)
ردّ الإشکال
٤٧٤ ص
(٤٢١)
التذنیب الثالث في دلالة الأخبار علی حجّيّة الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة- مضافاً إلی حجّيّته في الموضوعات الصرفة- و عدمها
٤٧٦ ص
(٤٢٢)
ففیها مطلبان
٤٧٦ ص
(٤٢٣)
المطلب الأوّل في المراد من الموضوعات المستنبطة
٤٧٦ ص
(٤٢٤)
المطلب الثاني في المراد من الموضوعات الصرفة
٤٧٧ ص
(٤٢٥)
الفرق بین الموضوعات المستنبطة و الموضوعات الصرفة
٤٧٨ ص
(٤٢٦)
هنا قولان
٤٧٩ ص
(٤٢٧)
القول الأوّل عدم الدلالة
٤٧٩ ص
(٤٢٨)
دلیل القول الأوّل
٤٧٩ ص
(٤٢٩)
إشکال في الدلیل
٤٧٩ ص
(٤٣٠)
القول الثاني الدلالة
٤٨٠ ص
(٤٣١)
نتیجة
٤٨٠ ص
(٤٣٢)
الدلیل الثاني الإجماع (الاتّفاق)
٤٨٣ ص
(٤٣٣)
إشكالات في الدلیل الثاني
٤٨٤ ص
(٤٣٤)
الإشکال الأوّل
٤٨٤ ص
(٤٣٥)
الإشکال الثاني
٤٨٤ ص
(٤٣٦)
الإشکال الثالث
٤٨٥ ص
(٤٣٧)
الإشکال الرابع
٤٨٥ ص
(٤٣٨)
إشکال في استدلال الشیخ الأنصاري
٤٨٦ ص
(٤٣٩)
الدلیل الثالث بناء العقلاء
٤٨٩ ص
(٤٤٠)
إشکالات في الدلیل الثالث
٤٩١ ص
(٤٤١)
الإشکال الأوّل
٤٩١ ص
(٤٤٢)
دفع الإشکال
٤٩١ ص
(٤٤٣)
الإشکال الثاني
٤٩١ ص
(٤٤٤)
أجوبة عن الإشكال الثاني
٤٩٢ ص
(٤٤٥)
الدفع الأوّل
٤٩٢ ص
(٤٤٦)
الدفع الثاني
٤٩٣ ص
(٤٤٧)
ردّ الدفع الثاني (و ردّ عمل الحیوان علی طبق الحالة السابقة)
٤٩٣ ص
(٤٤٨)
الدفع الثالث
٤٩٣ ص
(٤٤٩)
ردّان علی الدفع الثالث
٤٩٤ ص
(٤٥٠)
الردّ الأوّل (دفاع المحقّق العراقيّ عن المحقّق الخراساني)
٤٩٤ ص
(٤٥١)
المناقشة في دفاع المحقّق العراقي
٤٩٥ ص
(٤٥٢)
الردّ الثاني
٤٩٥ ص
(٤٥٣)
الدفع الرابع
٤٩٥ ص
(٤٥٤)
الدفع الخامس
٤٩٦ ص
(٤٥٥)
إشکالان في کلام المحقّق النائیني
٤٩٨ ص
(٤٥٦)
الإشکال الأوّل
٤٩٨ ص
(٤٥٧)
الإشکال الثاني (الإشکالان)
٤٩٨ ص
(٤٥٨)
ردّ الإشکال الأوّل (ردّ القسمة الأولی)
٤٩٩ ص
(٤٥٩)
ردّ الإشکال الأوّل (ردّ القسمة الثانیة)
٤٩٩ ص
(٤٦٠)
المناقشة في کلام المحقّق الخوئي
٥٠٠ ص
(٤٦١)
کلام بعض الأصولیّین في عدم رادعیّة الآیات للسیرة
٥٠٢ ص
(٤٦٢)
الإشکال الثالث
٥٠٣ ص
(٤٦٣)
الإشکال الرابع
٥٠٤ ص
(٤٦٤)
الأقوال في الدلیل الثالث
٥٠٤ ص
(٤٦٥)
القول الأوّل بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة في جميع أمورهم
٥٠٤ ص
(٤٦٦)
إشکال في القول الأوّل
٥٠٥ ص
(٤٦٧)
ردّ الإشکال
٥٠٥ ص
(٤٦٨)
القول الثاني عدم بناء العقلاء علی العمل بالحالة السابقة استناداً إلی الوجود السابق
٥٠٧ ص
(٤٦٩)
دلیل القول الثاني
٥٠٧ ص
(٤٧٠)
القول الثالث بناء العقلاء على ذلك في الشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي
٥٠٧ ص
(٤٧١)
إشکال في القول الثالث
٥٠٨ ص
(٤٧٢)
القول الرابع بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة في أمور معاشهم دون الأمور الدینیّة
٥٠٩ ص
(٤٧٣)
دلیل القول الرابع
٥٠٩ ص
(٤٧٤)
إشکال في الدلیل
٥١٠ ص
(٤٧٥)
الدلیل الرابع العقل و الوجدان (أنّ الثبوت في السابق موجب للظنّ به في اللاحق) (ظنّ البقاء فيما ثبت ) (الظنّ ببقاء المتیقّن) (نفس الحالة السابقة تورث الظنّ بالبقاء في موارد الاستصحاب )
٥١٣ ص
(٤٧٦)
کلام الفاضل النراقيّ ذیل کلام العلّامة
٥١٤ ص
(٤٧٧)
إشکال الشیخ الأنصاريّ في کلام المحقّق القمّي
٥١٥ ص
(٤٧٨)
إشكالات في الدلیل الرابع
٥١٧ ص
(٤٧٩)
الإشکال الأوّل
٥١٧ ص
(٤٨٠)
الإشکال الثاني (إشکال في الدلیل الرابع و في بعض العبارات السابقة ذیل الدلیل الرابع)
٥١٧ ص
(٤٨١)
الإشکال الثالث
٥١٨ ص
(٤٨٢)
الإشکال الرابع
٥١٩ ص
(٤٨٣)
الإشکال الخامس
٥١٩ ص
(٤٨٤)
الإشکال السادس
٥١٩ ص
(٤٨٥)
الإشکال السابع
٥١٩ ص
(٤٨٦)
إشکال في کلام الشیخ
٥٢٠ ص
(٤٨٧)
الإشکال الثامن
٥٢٠ ص
(٤٨٨)
الإشکال التاسع
٥٢٤ ص
(٤٨٩)
الإشکال العاشر
٥٢٥ ص
(٤٩٠)
الدلیل الخامس
٥٢٦ ص
(٤٩١)
کلام الفاضل النراقيّ ذیل کلام المحقّق الحلّي
٥٢٧ ص
(٤٩٢)
إشکالات في الدلیل الخامس
٥٢٧ ص
(٤٩٣)
الإشکال الأوّل
٥٢٧ ص
(٤٩٤)
الإشکال الثاني
٥٢٧ ص
(٤٩٥)
کلام المحقّق الطهرانيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري
٥٢٨ ص
(٤٩٦)
الإشکال الثالث
٥٢٨ ص
(٤٩٧)
الإشکال الرابع
٥٢٩ ص
(٤٩٨)
الدلیل السادس
٥٢٩ ص
(٤٩٩)
إشکال في الدلیل السادس
٥٣٠ ص
(٥٠٠)
الدلیل السابع بقاء المقتضي للحکم الأوّل
٥٣٠ ص
(٥٠١)
معنی المقتضي في کلام المحقّق
٥٣٠ ص
(٥٠٢)
إشکالات في الدلیل السابع
٥٣١ ص
(٥٠٣)
الإشکال الأوّل
٥٣١ ص
(٥٠٤)
الإشکال الثاني
٥٣٢ ص
(٥٠٥)
إشکال في کلام الشیخ
٥٣٢ ص
(٥٠٦)
الإشکال الثالث
٥٣٢ ص
(٥٠٧)
الإشکال الرابع
٥٣٤ ص
(٥٠٨)
الدلیل الثامن
٥٣٥ ص
(٥٠٩)
إشکال في الدلیل الثامن
٥٣٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص

الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٣٥ - الدلیل الثامن

في الرافع.

و ثانياً: أنّ مجرّد معارضة احتمال الرافع احتمال عدمه، كيف يصلح للحكم بثبوت المقتضِی- بالفتح- لأنّ المراد من التساقط إن كان هو تساقط الاحتمالين و ارتفاعهما، فهو ممّا لا يعقل له معنى؛ لأنّ الشكّ بحسب الموضوع قائم بهما. هذا مضافاً إلى أنّ تساقطهما لا يلزم أن يكون موجباً للقطع ببقاء المقتضى- بالفتح- لم لا يكون موجباً للقطع بعدم بقائه و إن كان هو سقوط المحتملين عن الاعتبار حتّى لا يحكم بوجود الرافع و لا بعدمه و لا برافعيّة الموجود و لا بعدمها. فنتيجة ذلك ليس هو الحكم بعدم الرافعيّة و بقاء المقتضى- بالفتح- بل التوقّف عن الحكم بالبقاء و عدمه و عدم الحكم بأحدهما. و إلّا كان ترجيحاً لأحدهما على الآخر و هو خلاف فرض تساقطهما بالمعنى الذي عرفته.

و الحاصل: أنّ نتيجة هاتين المقدّمتين ليست اعتبار الاستصحاب و الحكم بمقتضى الحالة السابقة، بل عدم الحكم باعتباره (١).

قال المحقّق الطهرانيّ رحمه الله: «من أعجب الأمور جعل هذا (٢) دليلاً لحجّيّة استصحاب حال الشرع‌» (٣).

الدلِیل الثامن

عمل الفقهاء باستصحاب الحال في كثير من المسائل و الموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف، فيثبت‌ العمل به (٤).

قال الوحيد البهبهانيّ رحمه الله: «فقهاؤنا- رضوان اللّه عليهم- فلا يزالون يتمسّكون بالاستصحاب في كتبهم الفقهيّة من دون تأمّل، محتجّين في كتبهم الاستدلاليّة لإثبات الأحكام من دون توقّف و تزلزل. نعم، نرى بعض المتأخّرين في بعض المقامات يتأمّلون و

--------------------
(١) . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)‌٦: ٣٢٦- ٣٢٨ (التلخِیص).

(٢) . الدلِیل السابع.

(٣) . محجّة العلماء٢: ١٥٤.

(٤) . معارج الأصول (ط. ج): ٢٨٧.