الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٨ - المبحث الثاني في دلالة الروایة (فقه الحدیث)
المبحث الأوّل: في سند الرواِیة
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «إنّها ليست موثّقةً؛ لوقوع عليّ بن السنديّ في سند الصدوق إلى إسحاق بن عمّار و لم يوثِّقه إلّا نصر بن صباح و نصر أيضاً لم يوثّقه غير نفسه؛ حيث روى ما يتضمّن مدح نفسه و لا يعتمد على ذلك. و لعلّه لكفاية ذلك في التوثيق عند الشيخ عبّر عنها بالموثّقة» (١).
المبحث الثاني: في دلالة الرواِیة (فقه الحدِیث)
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٢) و لکن ذهب بعض إلِی عدم دلالتها علِی حجِّیّة الاستصحاب (٣).
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «ظهر صحّة الاستدلال بموثّقة عمّار (٤) عن أبي الحسن علِیه السّلام فإنّ المراد منها البناء على المتيقّن و الإتيان بالمشكوك فيها منفصلةً؛ لأجل الأخبار الخاصّة. و لا اختصاص لها بالشكّ في عدد الركعات، بل قاعدة كلّيّة في باب الصلاة و غيرها مما شكّ فيه، فليس المراد من اليقين هو اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر و الإتيان بالمشكوك فيها منفصلةً على ما ذكره الشيخ رحمه الله (٥) فإنّ الداعي إلى الحمل على هذا المعنى في الصحيحة كون الحمل على الأقلّ مخالفاً للمذهب. و بعد ما ذكرنا من عدم اختصاص
-------------------
(١) . تنقيح الأصول٤: ٦٠- ٦١.
(٢) . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧٠- ٣٧١؛ خزائن الأحكام٢: ٣٢٧؛ محجّة العلماء٢: ٢٤٣؛ ظاهر دررالفوائد (ط. ج): ٥٢٦- ٥٢٧؛ أجود التقرِیرات٢: ٣٧١؛ خلاصة الفصول٢: ٣٤؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ٣٨؛ منتهى الأصول (ط. ج)٢: ٥٦١- ٥٦٢ (احتمال الاستصحاب أظهر)؛ أصول الفقه (الحلّي)٩: ١٠٠؛ مبانى الأحكام٣: ٦٥؛ ظاهر الرسائل١: ١٠٧- ١٠٨؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٦٤- ٦٥؛ بحوث في علم الأصول٦: ٨٦؛ تحريرات في الأصول٨: ٣٧٩؛ ظاهر تهذيب الأصول (السبزواري)٢: ٢٥٩؛ ظاهر أصول الفقه (الأراکي)٢: ٣٠٢- ٣٠٣؛ دراسات في الأصول (ط. ج )٤: ١٣٨- ١٣٩؛ المغني في الأصول١: ١٣٥- ١٣٧؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٤٨- ٤٩ (الظاهر)؛ المحصول في علم الاصول٤: ٥٠- ٥٢.
(٣) . فرائد الأصول٢: ٥٦٨.
(٤) . تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٢٠- ٣٢١.
(٥) . فرائد الأصول٢: ٥٦٨- ٥٦٩.