الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥١ - و منها صحیحة معاویة بن عمّار
مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ الَّتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى» (١).
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٢).
و منها: حسنة الحلبي
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ: «إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي أَصَابَهُ وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ وَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَنْضَحْهُ بِالْمَاء» (٣).
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٤).
و منها: عَنْ عَلِيٍّ علِیه السّلام أَنَّهُ قَالَ: «مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَمْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ» (٥).
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٦).
و منها: صحِیحة معاوِیة بن عمّار (٧)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام عَنِ الثِّيَابِ السَّابِرِيَّةِ يَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ وَ هُمْ أَخْبَاثٌ (٨) وَ هُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَلْبَسُهَا وَ لَا أَغْسِلُهَا وَ أُصَلِّي فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَقَطَعْتُ لَهُ قَمِيصاً وَ خِطْتُهُ وَ فَتَلْتُ لَهُ أَزْرَاراً وَ رِدَاءً مِنَ السَّابِرِيِّ ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْهِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حِينَ
----------------------
(١) . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة١: ٤٢٦- ٤٢٧، ح ٢٨.
(٢) . جامعة الأصول: ١٨٣ (الاستدلال) و ١٩٠- ١٩١ (الرواِیة).
(٣) . الکافي٣: ٥٤، ح ٤.
(٤) . جامعة الأصول: ١٨٣ (الاستدلال) و ١٩١ (الرواِیة).
(٥) . وسائل الشِیعة٣: ٤٧٥، ح ٤.
(٦) . جامعة الأصول: ١٨٣ (الاستدلال) و ١٩١ (الرواِیة).
(٧) . هذه من الرواِیات الخاصّة؛ أي: ِیستدلّ بها علِی حجِّیّة الاستصحاب في باب خاصّ- علِی قول.
(٨) . نسخة في الجميع (أجناب).