الشافی فی أصول الفقه
(١)
مقدّمة المؤلّف
٥ ص
(٢)
أهمّیّة الاستصحاب و موقعه في علم الأصول و علم الفقه
٦ ص
(٣)
منهجنا في التألیف
٧ ص
(٤)
الفصل الأوّل أمور
٩ ص
(٥)
تمهید في بیان مرتبة الاستصحاب
١١ ص
(٦)
الأمر الأوّل في تعريف الاستصحاب
١٣ ص
(٧)
الاستصحاب لغةً
١٣ ص
(٨)
الاستصحاب اصطلاحاً
١٦ ص
(٩)
الإشکال الثالث
٥٠ ص
(١٠)
تذنیب في حقیقة الاستصحاب
٥٨ ص
(١١)
هنا قولان
٥٨ ص
(١٢)
الأمر الثاني هل الاستصحاب مسألة أصوليّة أو قاعدة فقهيّة؟
٥٩ ص
(١٣)
الملاك الأوّل
٥٩ ص
(١٤)
الملاك الثاني
٦٠ ص
(١٥)
الملاك الثالث
٦٢ ص
(١٦)
الملاك الرابع
٦٤ ص
(١٧)
الملاك الخامس
٦٤ ص
(١٨)
الملاك السادس
٦٥ ص
(١٩)
الملاك السابع
٦٦ ص
(٢٠)
الملاك الثامن
٦٦ ص
(٢١)
الملاك التاسع
٦٦ ص
(٢٢)
الملاك العاشر
٦٧ ص
(٢٣)
الملاك الحادي عشر
٦٧ ص
(٢٤)
جواب عن السؤال الأصلي (هل الاستصحاب مسألة أصوليّة أو قاعدة فقهيّة؟)
٦٨ ص
(٢٥)
تذنیبان
٨٠ ص
(٢٦)
هنا قولان
٨٠ ص
(٢٧)
الأمر الثالث أركان الاستصحاب و شروطه
٨٣ ص
(٢٨)
نکتة مهمّة لا بدّ من الالتفات إلیها
٨٣ ص
(٢٩)
المراد من أرکان الاستصحاب
٨٣ ص
(٣٠)
المراد من شروط الاستصحاب
٨٣ ص
(٣١)
الركن الأوّل اليقين بالحدوث (الیقین السابق)
٨٤ ص
(٣٢)
الركن الثاني الشكّ في البقاء (الشكّ اللاحق)
٨٨ ص
(٣٣)
الركن الثالث فعليّة اليقين و الشك
٩٠ ص
(٣٤)
الركن الرابع إتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة بحسب الموضوع و المحمول أو اعتبار بقاء الموضوع العلم ببقاء الموضوع
٩٢ ص
(٣٥)
الركن الخامس عدم المعارض
١٢١ ص
(٣٦)
الرکن السادس وجوب الفحص
١٢٢ ص
(٣٧)
تدلّ علیه الأدلّة الدالّة على وجوب سؤال أهل الذكر و التفقّه في الدين و طلب العلم بالأحكام كتاباً و سنّةً، نظراً إلى أنّ مورد هذه الأدلّة هو الجاهل و الشاكّ في بقاء الحالة السابقة جاهل
١٢٤ ص
(٣٨)
الرکن السابع عدم وجود أمارة مخالفة أو موافقة
١٢٤ ص
(٣٩)
الرکن الثامن
١٢٥ ص
(٤٠)
دليل الركن الثامن
١٢٦ ص
(٤١)
الرکن التاسع كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو موضوعاً ذا أثر شرعي
١٢٦ ص
(٤٢)
الرکن العاشر إتّصال زمان الشكّ بالیقین
١٢٧ ص
(٤٣)
الرکن الحادي عشر سبق الیقین علی الشك
١٢٨ ص
(٤٤)
الرکن الثاني عشر تقدّم زمان المتيقّن على زمان المشكوك
١٣٠ ص
(٤٥)
الرکن الثالث عشر إتّصال زمان المشکوك بزمان المتیقّن
١٣١ ص
(٤٦)
تذنیب شروط العمل بالاستصحاب
١٣١ ص
(٤٧)
ثبوت الحكم في الوقت الثاني، فرع لثبوت الحكم في الأوّل، فإذا لم يثبت في الزمان الأوّل، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني!
١٣٧ ص
(٤٨)
الأمر الرابع في القواعد الثلاث و بیان الفرق بینها و بین الاستصحاب
١٤١ ص
(٤٩)
القاعدة الأولی قاعدة الیقین أو الشكّ الساري
١٤١ ص
(٥٠)
القاعدة الثانية قاعدة المقتضي و المانع
١٧٠ ص
(٥١)
القاعدة الثالثة إستصحاب القهقرائيّ أو القهقری
١٨٥ ص
(٥٢)
الأمر الخامس في تقسیمات الاستصحاب
١٩١ ص
(٥٣)
الأمر السادس الاستصحاب من الأصول العمليّة أو الأمارات؟
٢١١ ص
(٥٤)
تمهید في تعریف الأصل و الأمارة لغةً و اصطلاحاً
٢١١ ص
(٥٥)
جواب عن السؤال الأصلي (هل الاستصحاب من الأصول العمليّة أو الأمارات؟)
٢٢٧ ص
(٥٦)
کلام السیّد السبزواريّ في المقام
٢٣٤ ص
(٥٧)
الفصل الثاني أدلّة حجّيّة الاستصحاب
٢٣٥ ص
(٥٨)
مقدّمة في معنی حجّیّة الاستصحاب
٢٣٧ ص
(٥٩)
الأقوال في حجّیّة الاستصحاب و عدمها
٢٣٨ ص
(٦٠)
تحریر محلّ النزاع
٢٣٨ ص
(٦١)
القول الأوّل الحجّیّة مطلقاً
٢٤١ ص
(٦٢)
القول الثاني عدم الحجّیّة مطلقاً
٢٤٢ ص
(٦٣)
إشکالان في الدلیل الرابع
٢٥٠ ص
(٦٤)
الإشکال الأوّل
٢٥٠ ص
(٦٥)
ردّ الإشکال
٢٥١ ص
(٦٦)
إشکال في کلام الشیخ الأنصاري
٢٥١ ص
(٦٧)
الإشکال الثاني
٢٥١ ص
(٦٨)
ردّ الإشکال
٢٥٢ ص
(٦٩)
القول الثالث جریان الاستصحاب في الشبهات الحکمیّة و عدم جریان الاستصحاب في الشبهات الموضوعیّة
٢٥٢ ص
(٧٠)
القول الرابع التفصيل بين الأحكام الوضعيّة و التکلیفيّة؛ فیجري الاستصحاب في نفس الأوّل دون الثاني، إلّا بالتبعیّة
٢٥٣ ص
(٧١)
القول الخامس
٢٥٣ ص
(٧٢)
القول السادس حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي
٢٥٤ ص
(٧٣)
القول السابع حجّیّة الاستصحاب مطلقاً
٢٥٤ ص
(٧٤)
القول الثامن حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع و رافعيّة الموجود
٢٥٥ ص
(٧٥)
القول التاسع التفصیل بین الشبهات الموضوعیّة و الشبهات الحکمیّة الإلزامیّة؛ فیجري الاستصحاب في الأوّل، دون الثاني
٢٥٥ ص
(٧٦)
أدلّة حجّیّة الاستصحاب
٢٥٧ ص
(٧٧)
الدلیل الأوّل الروایات (الأخبار المستفيضة)
٢٥٧ ص
(٧٨)
الإشکال الأوّل
٢٨٣ ص
(٧٩)
الإشکال الثاني
٢٨٣ ص
(٨٠)
کلام المحقّق الاصفهانيّ في اللام في الیقین
٢٨٤ ص
(٨١)
الأمر الثاني في تبیین الجزاء في قوله× «و إلّا » بمعنی و إن لم يستيقن أنّه قد نام»
٢٨٥ ص
(٨٢)
هنا أقوال
٢٨٥ ص
(٨٣)
القول الأوّل الجزاء محذوف و هو «فلا يجب عليه الوضوء» و قامت العلّة مقامه
٢٨٥ ص
(٨٤)
إشكالان في القول الأوّل
٢٨٧ ص
(٨٥)
الإشکال الأوّل
٢٨٧ ص
(٨٦)
ردّ الإشكال
٢٨٨ ص
(٨٧)
الإشکال الثاني
٢٨٩ ص
(٨٨)
القول الثاني الجزاء المضمر هو «فلا يجوز له النقض» أو نحوه و قامت السبب مقامه
٢٩١ ص
(٨٩)
القول الثالث
٢٩١ ص
(٩٠)
إشكالات في القول الثالث
٢٩٢ ص
(٩١)
الإشکال الأوّل
٢٩٢ ص
(٩٢)
الإشکال الثاني
٢٩٢ ص
(٩٣)
الإشکال الثالث
٢٩٣ ص
(٩٤)
القول الرابع الجزاء هو قوله× «فإنّه علی يقين من وضوئه»
٢٩٥ ص
(٩٥)
إشکال في القول الرابع
٢٩٥ ص
(٩٦)
الأمر الثالث المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه
٢٩٦ ص
(٩٧)
کلام المحقّق الخوئي في المقام
٢٩٧ ص
(٩٨)
الأمر الرابع في دلالة قوله× «لا ينقض اليقين بالشكّ» علی عموم السلب، لا السلب العموم
٢٩٩ ص
(٩٩)
إشکال و دفع
٣٠٠ ص
(١٠٠)
و منها صحیحة زرارة الثانیة
٣٠١ ص
(١٠١)
هنا مبحثان
٣٠٦ ص
(١٠٢)
المبحث الأوّل في سند الروایة
٣٠٧ ص
(١٠٣)
المبحث الثاني في دلالة الروایة
٣٠٧ ص
(١٠٤)
الأمر الأوّل في المراد من «اليقين» في قوله× «لأنّك كنت على يقين من طهارتك، ثمّ شككت؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً»
٣٠٨ ص
(١٠٥)
الأمر الثاني أخذ العلم بالطهارة و النجاسة يتصوّر علی وجوه
٣١٢ ص
(١٠٦)
الوجه الأوّل أخذ العلم بالطهارة شرطاً لصحّة الصلاة و هو علی أقوال
٣١٣ ص
(١٠٧)
القول الأوّل أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هي إحراز الطهارة
٣١٣ ص
(١٠٨)
إشکالان في القول الأوّل
٣١٣ ص
(١٠٩)
الإشکال الأوّل
٣١٣ ص
(١١٠)
الإشکال الثاني
٣١٣ ص
(١١١)
القول الثاني أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هو أعمّ من الطهارة الظاهريّة و الواقعيّة
٣١٣ ص
(١١٢)
القول الثالث أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هي الطهارة الواقعيّة
٣١٥ ص
(١١٣)
إشکال في القول الثالث
٣١٥ ص
(١١٤)
الوجه الثاني أخذ العلم بالنجاسة مانعاً عن صحّة الصلاة (كون المانع إحراز النجاسة)
٣١٥ ص
(١١٥)
إشکال في الوجه الثاني
٣١٥ ص
(١١٦)
الوجه الثالث أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه منجّزاً لأحكامها مانعاً عنها أيضاً
٣١٦ ص
(١١٧)
الأمر الثالث في إرادة الجنس من اللام في «اليقين» أو العهد
٣١٧ ص
(١١٨)
هنا قولان
٣١٧ ص
(١١٩)
القول الأوّل هو اللام الجنس
٣١٧ ص
(١٢٠)
القول الثاني هو اللام العهد
٣١٧ ص
(١٢١)
الأمر الرابع مورد الاستدلال في الرواية هو رؤية النجاسة بعد الصلاة و فيه احتمالان
٣١٧ ص
(١٢٢)
الاحتمال الأوّل إحتمال وقوع النجاسة قبل الصلاة
٣١٧ ص
(١٢٣)
الاحتمال الثاني إحتمال وقوع النجاسة بعد الصلاة
٣١٨ ص
(١٢٤)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟
٣١٨ ص
(١٢٥)
هنا قولان
٣١٨ ص
(١٢٦)
القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و المقتضي)
٣١٨ ص
(١٢٧)
الأمر الخامس المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه
٣١٩ ص
(١٢٨)
إشکالات في الاستدلال بالصحیحة الثانية علی الاستصحاب
٣١٩ ص
(١٢٩)
الإشكال الأوّل
٣١٩ ص
(١٣٠)
أجيب عن هذا الإشكال بوجوه
٣١٩ ص
(١٣١)
الوجه الأوّل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة قاعدة الإجزاء
٣١٩ ص
(١٣٢)
ردّان علی الوجه الأوّل
٣٢١ ص
(١٣٣)
الردّ الأوّل
٣٢١ ص
(١٣٤)
إشکالان في کلام الشیخ الأنصاري
٣٢٢ ص
(١٣٥)
الإشکال الأوّل
٣٢٢ ص
(١٣٦)
الإشکال الثاني (إشکال في کلام الشیخ الأنصاري)
٣٢٢ ص
(١٣٧)
تذنیب هل الإجزاء ملازم لحجّیّة الاستصحاب أم لا؟
٣٢٣ ص
(١٣٨)
کلام شریف العلماء المازندرانيّ في دلالة الروایة علی الإجزاء
٣٢٥ ص
(١٣٩)
الوجه الثاني أنّ الشرط في الصلاة فعلاً حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها، لا نفسها
٣٢٥ ص
(١٤٠)
إشكال في الوجه الثاني
٣٢٦ ص
(١٤١)
جواب عن الإشكال
٣٢٦ ص
(١٤٢)
الوجه الثالث
٣٢٩ ص
(١٤٣)
الإشكال الثاني
٣٣٢ ص
(١٤٤)
دفع الإشكال
٣٣٣ ص
(١٤٥)
ردّان علی الدفع
٣٣٣ ص
(١٤٦)
الردّ الأوّل (الطهارة شرط في الصلاة أو النجاسة مانعة عن الصلاة؟)
٣٣٣ ص
(١٤٧)
إشکالان في کلام المحقّق الاصفهاني
٣٣٥ ص
(١٤٨)
الإشکال الأوّل
٣٣٥ ص
(١٤٩)
الإشکال الثاني
٣٣٦ ص
(١٥٠)
الردّ الثاني
٣٣٦ ص
(١٥١)
الصحيح في الجواب عن الإشكال الثاني
٣٣٧ ص
(١٥٢)
الإشكال الثالث
٣٣٧ ص
(١٥٣)
دفع الإشکال
٣٣٧ ص
(١٥٤)
الإشکال الرابع
٣٣٨ ص
(١٥٥)
دفع الإشكال
٣٣٩ ص
(١٥٦)
الإشکال الخامس
٣٣٩ ص
(١٥٧)
الفقرة الثانية قوله× «و إن لم تشك، ثمّ رأيته رطباً، قطعت الصلاة و غسلته؛ ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شي ء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك»
٣٤٠ ص
(١٥٨)
إشكالان في الاستدلال بالفقرة الثانية
٣٤٠ ص
(١٥٩)
الإشکال الأوّل
٣٤٠ ص
(١٦٠)
الإشکال الثاني
٣٤٠ ص
(١٦١)
دفع الإشكال
٣٤١ ص
(١٦٢)
إشكال في الاستدلال بالصحیحة الثانیة علی الاستصحاب
٣٤١ ص
(١٦٣)
جواب عن الإشکال
٣٤١ ص
(١٦٤)
تنبیه في دلالة هذه الصحیحة علی الاستصحاب، لا علی قاعدة الیقین
٣٤٢ ص
(١٦٥)
و منها صحیحة زرارة الثالثة
٣٤٣ ص
(١٦٦)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي
٣٤٥ ص
(١٦٧)
القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً
٣٤٥ ص
(١٦٨)
القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي
٣٤٥ ص
(١٦٩)
کلام المحقّق النراقيّ في الروایة
٣٤٥ ص
(١٧٠)
هنا أمور
٣٤٦ ص
(١٧١)
الأمر الأوّل في المراد من «قد أحرز الثنتین» و «قد أحرز الثلاث»
٣٤٦ ص
(١٧٢)
الأمر الثاني في المراد من اليقين في قوله× «وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بالشك»
٣٤٦ ص
(١٧٣)
هنا أقوال
٣٤٦ ص
(١٧٤)
القول الأوّل المراد باليقين هو اليقين بالبراءة
٣٤٦ ص
(١٧٥)
إشكالان في القول الأوّل
٣٤٦ ص
(١٧٦)
الإشکال الأوّل
٣٤٦ ص
(١٧٧)
الإشکال الثاني
٣٤٧ ص
(١٧٨)
القول الثاني المراد باليقين، اليقين بالفراغ و الإتمام على اليقين
٣٤٨ ص
(١٧٩)
القول الثالث أنّ المراد بالیقین، اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقاً و الشكّ في إتيانها
٣٤٨ ص
(١٨٠)
القول الرابع المراد من اليقين و الشكّ في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيّات و الأفراد
٣٤٨ ص
(١٨١)
أظهر الاحتمالات عند الإمام الخمیني
٣٤٩ ص
(١٨٢)
إشكالات في الاستدلال بالصحيحة الثالثة علی حجّیّة الاستصحاب
٣٤٩ ص
(١٨٣)
جواب عن الإشكال الأوّل من الشیخ (هو مخالف للمذهب و مخالف لظاهر الفقرة الأولی)
٣٥٠ ص
(١٨٤)
جواب عن الإشكال الثاني من الشیخ الأنصاري (الاحتیاط يأبی عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة)
٣٥١ ص
(١٨٥)
جوابان عن الإشکال الأوّل و الثاني من الشیخ الأنصاري
٣٥٢ ص
(١٨٦)
الجواب الأوّل
٣٥٢ ص
(١٨٧)
إشکال في جواب المحقّق الخراسانيّ و المحقّق النائیني
٣٥٣ ص
(١٨٨)
الجواب الثاني
٣٥٣ ص
(١٨٩)
الإشکال الثالث
٣٥٣ ص
(١٩٠)
الأمر الثالث في أنّ المراد من «يركع ركعتين» هل هما متّصلتان أو منفصلتان؟
٣٥٧ ص
(١٩١)
الأمر الرابع في كيفيّة إتيان الركعة المشكوكة علی قبول إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقاً و الشكّ في إتيانها
٣٥٧ ص
(١٩٢)
هنا أقوال
٣٥٨ ص
(١٩٣)
القول الأوّل إتيان المشكوكة مفصولةً
٣٥٨ ص
(١٩٤)
إشكالان في القول الثاني
٣٥٩ ص
(١٩٥)
الإشکال الأوّل
٣٥٩ ص
(١٩٦)
الإشکال الثاني
٣٥٩ ص
(١٩٧)
القول الثالث إتيان المشكوكة مفصولةً بالدلیل الخارجيّ مع قبول التقييد في الرواية
٣٦٠ ص
(١٩٨)
إشکال في القول الثالث
٣٦١ ص
(١٩٩)
القول الرابع
٣٦٢ ص
(٢٠٠)
القول الخامس إضافة الركعة متّصلةً
٣٦٢ ص
(٢٠١)
القول السادس التخيير
٣٦٢ ص
(٢٠٢)
الأمر الخامس في كون الرواية في مقام التقيّة و عدمه
٣٦٣ ص
(٢٠٣)
هنا قولان
٣٦٣ ص
(٢٠٤)
القول الأوّل عدم کون الروایة في مقام التقیّة
٣٦٣ ص
(٢٠٥)
القول الثاني كون الرواية في مقام التقيّة
٣٦٤ ص
(٢٠٦)
إشكال في القول الثاني
٣٦٤ ص
(٢٠٧)
دفع الإشکال
٣٦٤ ص
(٢٠٨)
الأمر السادس المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه
٣٦٥ ص
(٢٠٩)
إشکال في الأمر السادس
٣٦٥ ص
(٢١٠)
أجوبة عن الإشکال
٣٦٦ ص
(٢١١)
الجواب الأوّل
٣٦٦ ص
(٢١٢)
الجواب الثاني
٣٦٦ ص
(٢١٣)
الجواب الثالث
٣٦٦ ص
(٢١٤)
تنبیه في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها
٣٦٦ ص
(٢١٥)
و منها روایة إسحاق بن عمّار
٣٦٧ ص
(٢١٦)
المبحث الأوّل في سند الروایة
٣٦٨ ص
(٢١٧)
المبحث الثاني في دلالة الروایة (فقه الحدیث)
٣٦٨ ص
(٢١٨)
إشکال في الاستدلال بالروایة
٣٧٠ ص
(٢١٩)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟
٣٧٢ ص
(٢٢٠)
و منها رواية محمّد بن مسلم
٣٧٢ ص
(٢٢١)
کلام الشیخ الأنصاريّ في الروایة
٣٧٣ ص
(٢٢٢)
کلام الحائريّ الیزديّ في الروایة
٣٧٣ ص
(٢٢٣)
فیها مبحثان
٣٧٤ ص
(٢٢٤)
المبحث الأوّل في سند الروایة
٣٧٤ ص
(٢٢٥)
کلام المحقّق القمّيّ ذیل کلام المجلسي
٣٧٤ ص
(٢٢٦)
المبحث الثاني في دلالة الروایة
٣٧٦ ص
(٢٢٧)
إیضاح الاشتباه
٣٧٦ ص
(٢٢٨)
کلام المحقّق النراقيّ في دلالة الروایة
٣٧٧ ص
(٢٢٩)
کلام المحقّق النائینيّ في دلالة الروایة و ردّه
٣٧٧ ص
(٢٣٠)
کلام الإمام الخمینيّ في دلالة الروایة
٣٧٧ ص
(٢٣١)
إشكالان في الاستدلال بالرواية علی حجّیّة الاستصحاب
٣٧٨ ص
(٢٣٢)
الإشكال الأوّل
٣٧٨ ص
(٢٣٣)
جواب عن الإشکال
٣٧٩ ص
(٢٣٤)
الإشكال الثاني
٣٨٠ ص
(٢٣٥)
جواب عن الإشکال
٣٨٠ ص
(٢٣٦)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟
٣٨٠ ص
(٢٣٧)
هنا قولان
٣٨٠ ص
(٢٣٨)
القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و المقتضي)
٣٨٠ ص
(٢٣٩)
القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي
٣٨٠ ص
(٢٤٠)
هنا أمران
٣٨١ ص
(٢٤١)
الأمر الأوّل في المراد من الیقین في قوله× «فلیمض علی یقینه»
٣٨١ ص
(٢٤٢)
هنا قولان
٣٨١ ص
(٢٤٣)
القول الأوّل الیقین السابق
٣٨١ ص
(٢٤٤)
إیضاح الاشتباه
٣٨٢ ص
(٢٤٥)
القول الثاني الیقین الفعلي (الیقین الموجود)
٣٨٢ ص
(٢٤٦)
الأمر الثاني في المراد من الفاء في قوله× (فشك)
٣٨٢ ص
(٢٤٧)
هنا قولان
٣٨٢ ص
(٢٤٨)
القول الأوّل الترتّب الرتبي (التقدّم الرتبي)(أي رتبة الشكّ بعد الیقین)
٣٨٣ ص
(٢٤٩)
إشکالان في القول الأوّل
٣٨٣ ص
(٢٥٠)
الإشکال الأوّل
٣٨٣ ص
(٢٥١)
الإشکال الثاني
٣٨٣ ص
(٢٥٢)
القول الثاني الترتّب الزماني (التقدّم الزماني)
٣٨٤ ص
(٢٥٣)
تذنیبان
٣٨٤ ص
(٢٥٤)
التذنیب الأوّل
٣٨٤ ص
(٢٥٥)
التذنیب الثاني في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها
٣٨٤ ص
(٢٥٦)
هنا قولان
٣٨٤ ص
(٢٥٧)
القول الأوّل الاختصاص
٣٨٤ ص
(٢٥٨)
إیضاح الاشتباه
٣٨٥ ص
(٢٥٩)
کلام المحقّق العراقيّ في دلالة الروایة و ردّه
٣٨٧ ص
(٢٦٠)
کلام الإمام الخمینيّ في دلالة الروایة و ردّه
٣٨٨ ص
(٢٦١)
إشکال في الجهة الأولی
٣٨٩ ص
(٢٦٢)
إشکال في الجهة الثانیة
٣٨٩ ص
(٢٦٣)
کلام بعض الأصولیّین في دلالة الروایة و ردّه
٣٨٩ ص
(٢٦٤)
کلام بعض الأصولیّین في دلالة الروایة و ردّه
٣٩٠ ص
(٢٦٥)
کلام بعض الأصولیّین في دلالة الروایة و ردّه
٣٩١ ص
(٢٦٦)
القول الثاني الشمول
٣٩١ ص
(٢٦٧)
أقول هو الحقّ و سبق الاستدلال علی ذلك مفصّلاً
٣٩٢ ص
(٢٦٨)
و منها روایة العلوي
٣٩٢ ص
(٢٦٩)
تذنیبان
٣٩٢ ص
(٢٧٠)
التذنیب الأوّل في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا
٣٩٢ ص
(٢٧١)
التذنیب الثاني في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً أو لا
٣٩٢ ص
(٢٧٢)
و منها مکاتبة القاساني (خبر الصفّار)
٣٩٢ ص
(٢٧٣)
تبیین الاستدلال بالروایة
٣٩٣ ص
(٢٧٤)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟
٣٩٣ ص
(٢٧٥)
و فیها مبحثان
٣٩٤ ص
(٢٧٦)
المبحث الأوّل في سند الروایة
٣٩٤ ص
(٢٧٧)
المبحث الثاني في دلالة الروایة
٣٩٦ ص
(٢٧٨)
إشکالات في الاستدلال بالروایة
٣٩٦ ص
(٢٧٩)
الإشکال الأوّل
٣٩٦ ص
(٢٨٠)
دفع الإشکال
٣٩٦ ص
(٢٨١)
کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه)
٣٩٧ ص
(٢٨٢)
الإشکال الثاني
٣٩٧ ص
(٢٨٣)
أجوبة عن إشکال المحقّق النائیني
٣٩٨ ص
(٢٨٤)
الجواب الأوّل (الردّ الأوّل)
٣٩٨ ص
(٢٨٥)
الجواب الثاني (الردّ الثاني)
٣٩٨ ص
(٢٨٦)
الجواب الثالث (دفع الإشکال)
٣٩٩ ص
(٢٨٧)
الجواب الرابع (دفع الإشکال)
٣٩٩ ص
(٢٨٨)
ردّ کلام الشیخ الأنصاريّ و المحقّق النائیني
٣٩٩ ص
(٢٨٩)
الإشکال الثالث
٤٠١ ص
(٢٩٠)
دفع الإشکال
٤٠٢ ص
(٢٩١)
هنا أمور
٤٠٤ ص
(٢٩٢)
الأمر الأوّل في المراد من الیقین في الروایة «الیقین لا یدخل فیه الشك»
٤٠٤ ص
(٢٩٣)
هنا قولان
٤٠٤ ص
(٢٩٤)
القول الأوّل أنّ المراد من الیقین هو اليقين بشهر شعبان و اليقين بشهر رمضان (ظهور الرواية في الاستصحاب)
٤٠٤ ص
(٢٩٥)
إشكال في القول الأوّل
٤٠٥ ص
(٢٩٦)
أجوبة عن الإشکال
٤٠٥ ص
(٢٩٧)
الجواب الأوّل
٤٠٥ ص
(٢٩٨)
الجواب الثاني
٤٠٦ ص
(٢٩٩)
الجواب الثالث
٤٠٦ ص
(٣٠٠)
القول الثاني أنّ المراد من الیقین هو اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه (عدم دلالة الروایة علی الاستصحاب)
٤٠٧ ص
(٣٠١)
إشکالات في کلام المحقّق الخراساني
٤٠٧ ص
(٣٠٢)
الإشکال الأوّل
٤٠٧ ص
(٣٠٣)
الإشکال الثاني
٤٠٧ ص
(٣٠٤)
الإشکال الثالث
٤٠٨ ص
(٣٠٥)
الإشکال الرابع
٤٠٩ ص
(٣٠٦)
الإشکال الخامس
٤١٠ ص
(٣٠٧)
تذنیب في الروایات التي أشار إلیها المحقّق الخراساني
٤١٠ ص
(٣٠٨)
الأمر الثاني في حكم صوم اليوم المشكوك بعد قبول دلالتها علی الاستصحاب
٤١١ ص
(٣٠٩)
الأمر الثالث في المراد من يوم الشكّ في الرواية
٤١٢ ص
(٣١٠)
هنا قولان
٤١٢ ص
(٣١١)
القول الأوّل أنّ المراد هو مطلق يوم الشك، في أوّل رمضان كان أو في آخره
٤١٢ ص
(٣١٢)
القول الثاني أنّ المراد هو یوم الشكّ بین شعبان و رمضان
٤١٢ ص
(٣١٣)
کلام الشیخ الأنصاريّ بعد إتیان الروایات العامّة
٤١٢ ص
(٣١٤)
کلام المحقّق الآشتیانيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري (توجیه کلام الشیخ)
٤١٣ ص
(٣١٥)
إشکالان في کلام الشیخ الأنصاري
٤١٣ ص
(٣١٦)
الإشکال الأوّل
٤١٣ ص
(٣١٧)
الإشکال الثاني
٤١٤ ص
(٣١٨)
إشکالان في الاستدلال بالروایات العامّة علی حجّیّة الاستصحاب
٤١٥ ص
(٣١٩)
الإشکال الأوّل
٤١٥ ص
(٣٢٠)
دفع الإشکال
٤١٥ ص
(٣٢١)
الإشکال الثاني
٤١٥ ص
(٣٢٢)
دفع الإشکال
٤١٦ ص
(٣٢٣)
کلام بعض الأصولیّین بعد الروایات المذکورة إلی الآن
٤١٦ ص
(٣٢٤)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً و عدمها
٤١٦ ص
(٣٢٥)
تنبیه في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها
٤١٦ ص
(٣٢٦)
و منها موثّقة عمّار
٤١٧ ص
(٣٢٧)
تذنیبان
٤١٨ ص
(٣٢٨)
التذنیب الأوّل في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟
٤١٨ ص
(٣٢٩)
التذنیب الثاني في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً أو لا؟
٤١٨ ص
(٣٣٠)
هنا قولان
٤١٨ ص
(٣٣١)
القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً
٤١٨ ص
(٣٣٢)
القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة استصحاب الطهارة فقط
٤١٩ ص
(٣٣٣)
إشکال في الاستدلال بالروایة للاستصحاب
٤١٩ ص
(٣٣٤)
إحتمال معانٍ ثلاث في موثّقة عمّار
٤٢٠ ص
(٣٣٥)
هنا أقوال
٤٢٠ ص
(٣٣٦)
القول الأوّل إنّ الصدر بصدد إفادة قاعدة الطهارة (الحکم الظاهري) و الذيل بصدد إفادة الاستصحاب
٤٢٠ ص
(٣٣٧)
إشكالات في القول الأوّل
٤٢١ ص
(٣٣٨)
الإشکال الأوّل
٤٢١ ص
(٣٣٩)
جواب عن الإشکال
٤٢١ ص
(٣٤٠)
ردّ علی الجواب
٤٢٣ ص
(٣٤١)
الإشکال الثاني
٤٢٤ ص
(٣٤٢)
القول الثاني أنّها بصدد إفادة قاعدة الطهارة الظاهرة
٤٢٧ ص
(٣٤٣)
القول الثالث إنّ الصدر ورد لبيان الحكم الواقعيّ للأشياء؛ أعني الطهارة بما هي هي و الذيل لبيان استصحاب الحكم الواقعي
٤٣٠ ص
(٣٤٤)
إشکالان في القول الثالث
٤٣١ ص
(٣٤٥)
الإشکال الأوّل
٤٣١ ص
(٣٤٦)
الإشکال الثاني (ثلاث إشکالات)
٤٣١ ص
(٣٤٧)
القول الرابع الحديث بصدد بيان القواعد الثلاث الحكم بالطهارة الواقعيّة و الظاهريّة و استصحاب الطهارة الواقعيّة
٤٣٣ ص
(٣٤٨)
إشکالات في القول الرابع
٤٣٣ ص
(٣٤٩)
الإشکال الأوّل (ثلاث إشکالات)
٤٣٣ ص
(٣٥٠)
ردّ الإشکال الأوّل للمحقّق النائیني
٤٣٤ ص
(٣٥١)
ردّ الإشکال الثاني للمحقّق النائیني
٤٣٥ ص
(٣٥٢)
تأیید الإشکال الثالث للمحقّق النائیني
٤٣٥ ص
(٣٥٣)
الإشكال الثاني (أربع إشکالات)
٤٣٦ ص
(٣٥٤)
تأیید الإشکال الثاني
٤٣٧ ص
(٣٥٥)
الإشكال الثالث (ثلاث إشکالات)
٤٣٨ ص
(٣٥٦)
و منها صحیحة عبد الله بن سنان
٤٣٩ ص
(٣٥٧)
فیها مبحثان
٤٤٠ ص
(٣٥٨)
المبحث الأوّل في سند الروایة
٤٤٠ ص
(٣٥٩)
المبحث الثاني في دلالة الروایة
٤٤٠ ص
(٣٦٠)
تذنیب هل الروایة دلیل علی حجّیّة الاستصحاب عموماً أو مختصّة باستصحاب الطهارة؟
٤٤١ ص
(٣٦١)
هنا قولان
٤٤١ ص
(٣٦٢)
القول الأوّل الروایة دلیل علی حجّیّة الاستصحاب عموماً
٤٤١ ص
(٣٦٣)
القول الثاني الروایة دلیل علی حجّیّة استصحاب الطهارة فقط
٤٤٢ ص
(٣٦٤)
کلام المحقّق النراقيّ في الروایات الماضیة
٤٤٤ ص
(٣٦٥)
و منها صحیحة حمّاد بن عثمان
٤٤٦ ص
(٣٦٦)
تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا
٤٤٧ ص
(٣٦٧)
هنا قولان
٤٤٧ ص
(٣٦٨)
القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً
٤٤٧ ص
(٣٦٩)
القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في وجود الرافع و الشكّ في رافعیّة الموجود
٤٤٧ ص
(٣٧٠)
إشکالات في الاستدلال بالروایة للاستصحاب
٤٤٧ ص
(٣٧١)
الإشکال الأوّل
٤٤٧ ص
(٣٧٢)
الإشکال الثاني
٤٤٨ ص
(٣٧٣)
الإشکال الثالث
٤٤٨ ص
(٣٧٤)
و منها روایة مسعدة بن صدقة
٤٤٩ ص
(٣٧٥)
و منها صحیحة عليّ بن مهزیار
٤٥٠ ص
(٣٧٦)
و منها حسنة الحلبي
٤٥١ ص
(٣٧٧)
و منها صحیحة معاویة بن عمّار
٤٥١ ص
(٣٧٨)
و منها صحیحة عبید الله بن عليّ الحلبي
٤٥٢ ص
(٣٧٩)
و منها صحیحة إبراهیم بن أبي محمود
٤٥٢ ص
(٣٨٠)
و منها صحیحة حنان بن سدیر
٤٥٢ ص
(٣٨١)
و منها روایة معاویة بن وهب
٤٥٣ ص
(٣٨٢)
و منها روایة حفص بن غیاث
٤٥٣ ص
(٣٨٣)
و منها روایة سماعة
٤٥٤ ص
(٣٨٤)
و منها صحیحة فضیل و زرارة و محمّد بن مسلم
٤٥٤ ص
(٣٨٥)
و منها روایة السکوني
٤٥٥ ص
(٣٨٦)
إشکال و دفع
٤٥٦ ص
(٣٨٧)
تنبیه
٤٥٦ ص
(٣٨٨)
کلمات بعض الأصولیّین بعد إتیان روایات الحلّیّة و الطهارة
٤٥٦ ص
(٣٨٩)
تذنیبات
٤٥٧ ص
(٣٩٠)
التذنیب الأوّل في مفاد الروایات الخاصّة
٤٥٨ ص
(٣٩١)
هنا أقوال
٤٥٨ ص
(٣٩٢)
القول الأوّل مفاد الروایة الطهارة الواقعیّة
٤٥٨ ص
(٣٩٣)
إشکال في القول الأوّل
٤٥٨ ص
(٣٩٤)
القول الثاني المفاد هو حجّیّة الاستصحاب عموماً
٤٥٩ ص
(٣٩٥)
إشکال في کلام المحقّق القمّي
٤٥٩ ص
(٣٩٦)
القول الثالث المفاد هو قاعدة الطهارة و الاستصحاب معاً
٤٦٠ ص
(٣٩٧)
الآراء في ما نسب إلی صاحب الفصول
٤٦٠ ص
(٣٩٨)
الرأي الأوّل المفاد هو قاعدة الطهارة و الاستصحاب معاً
٤٦٠ ص
(٣٩٩)
الرأي الثاني المفاد هو الطهارة الواقعیّة و الظاهریّة
٤٦٠ ص
(٤٠٠)
إشکال في کلام صاحب الفصول (إشکال في القول الثالث)
٤٦٠ ص
(٤٠١)
ردّ الإشکال
٤٦١ ص
(٤٠٢)
القول الرابع المفاد هو حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في وجود الرافع و الشكّ في رافعیّة الموجود
٤٦٢ ص
(٤٠٣)
القول الخامس مفاد بعضها قاعدة الطهارة و الحلّیّة و مفاد بعض آخر هو استصحاب الطهارة
٤٦٢ ص
(٤٠٤)
دلیل علی أنّ ظاهر بعض الروایات الخاصّة قاعدة الطهارة، لا الاستصحاب
٤٦٣ ص
(٤٠٥)
إشکال في کون مفاد صحیحة حمّاد استصحاب الطهارة
٤٦٣ ص
(٤٠٦)
القول السادس المفاد هو الطهارة الواقعیّة و قاعدة الطهارة و استصحاب الطهارة
٤٦٤ ص
(٤٠٧)
إشکال في کلام المحقّق الخراساني (إشکال في القول السادس)
٤٦٥ ص
(٤٠٨)
القول السابع مفاد الروایات هو الطهارة الواقعیّة و الحلّیّة الواقعیّة و حجّیّة الاستصحاب
٤٦٧ ص
(٤٠٩)
القول الثامن مفاد موثّقة عمّار قاعدة الطهارة
٤٦٨ ص
(٤١٠)
الفرق بین الاستدلال بالأخبار الخاصّة و الاستدلال بالوجدان
٤٦٨ ص
(٤١١)
کلام السیّد المجاهد في الأخبار الخاصّة
٤٦٩ ص
(٤١٢)
کلام شریف العلماء المازندرانيّ في الأخبار الخاصّة
٤٦٩ ص
(٤١٣)
کلام الفاضل الشیروانيّ في الأخبار الخاصّة (إشکال في الاستدلال بالروایات الخاصّة علی حجّیّة الاستصحاب)
٤٧٠ ص
(٤١٤)
کلام الموسويّ القزوینيّ في الأخبار الخاصّة
٤٧٠ ص
(٤١٥)
التذنیب الثاني أخبار باب الاستصحاب هل تختصّ بالاستصحاب أم تشمل قاعدة الیقین؟
٤٧٠ ص
(٤١٦)
هنا قولان
٤٧١ ص
(٤١٧)
القول الأوّل الاختصاص، کما ذهب إلیه المشهور
٤٧١ ص
(٤١٨)
القول الثاني الشمول
٤٧٢ ص
(٤١٩)
إشکال في الشمول و رد
٤٧٣ ص
(٤٢٠)
ردّ الإشکال
٤٧٤ ص
(٤٢١)
التذنیب الثالث في دلالة الأخبار علی حجّيّة الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة- مضافاً إلی حجّيّته في الموضوعات الصرفة- و عدمها
٤٧٦ ص
(٤٢٢)
ففیها مطلبان
٤٧٦ ص
(٤٢٣)
المطلب الأوّل في المراد من الموضوعات المستنبطة
٤٧٦ ص
(٤٢٤)
المطلب الثاني في المراد من الموضوعات الصرفة
٤٧٧ ص
(٤٢٥)
الفرق بین الموضوعات المستنبطة و الموضوعات الصرفة
٤٧٨ ص
(٤٢٦)
هنا قولان
٤٧٩ ص
(٤٢٧)
القول الأوّل عدم الدلالة
٤٧٩ ص
(٤٢٨)
دلیل القول الأوّل
٤٧٩ ص
(٤٢٩)
إشکال في الدلیل
٤٧٩ ص
(٤٣٠)
القول الثاني الدلالة
٤٨٠ ص
(٤٣١)
نتیجة
٤٨٠ ص
(٤٣٢)
الدلیل الثاني الإجماع (الاتّفاق)
٤٨٣ ص
(٤٣٣)
إشكالات في الدلیل الثاني
٤٨٤ ص
(٤٣٤)
الإشکال الأوّل
٤٨٤ ص
(٤٣٥)
الإشکال الثاني
٤٨٤ ص
(٤٣٦)
الإشکال الثالث
٤٨٥ ص
(٤٣٧)
الإشکال الرابع
٤٨٥ ص
(٤٣٨)
إشکال في استدلال الشیخ الأنصاري
٤٨٦ ص
(٤٣٩)
الدلیل الثالث بناء العقلاء
٤٨٩ ص
(٤٤٠)
إشکالات في الدلیل الثالث
٤٩١ ص
(٤٤١)
الإشکال الأوّل
٤٩١ ص
(٤٤٢)
دفع الإشکال
٤٩١ ص
(٤٤٣)
الإشکال الثاني
٤٩١ ص
(٤٤٤)
أجوبة عن الإشكال الثاني
٤٩٢ ص
(٤٤٥)
الدفع الأوّل
٤٩٢ ص
(٤٤٦)
الدفع الثاني
٤٩٣ ص
(٤٤٧)
ردّ الدفع الثاني (و ردّ عمل الحیوان علی طبق الحالة السابقة)
٤٩٣ ص
(٤٤٨)
الدفع الثالث
٤٩٣ ص
(٤٤٩)
ردّان علی الدفع الثالث
٤٩٤ ص
(٤٥٠)
الردّ الأوّل (دفاع المحقّق العراقيّ عن المحقّق الخراساني)
٤٩٤ ص
(٤٥١)
المناقشة في دفاع المحقّق العراقي
٤٩٥ ص
(٤٥٢)
الردّ الثاني
٤٩٥ ص
(٤٥٣)
الدفع الرابع
٤٩٥ ص
(٤٥٤)
الدفع الخامس
٤٩٦ ص
(٤٥٥)
إشکالان في کلام المحقّق النائیني
٤٩٨ ص
(٤٥٦)
الإشکال الأوّل
٤٩٨ ص
(٤٥٧)
الإشکال الثاني (الإشکالان)
٤٩٨ ص
(٤٥٨)
ردّ الإشکال الأوّل (ردّ القسمة الأولی)
٤٩٩ ص
(٤٥٩)
ردّ الإشکال الأوّل (ردّ القسمة الثانیة)
٤٩٩ ص
(٤٦٠)
المناقشة في کلام المحقّق الخوئي
٥٠٠ ص
(٤٦١)
کلام بعض الأصولیّین في عدم رادعیّة الآیات للسیرة
٥٠٢ ص
(٤٦٢)
الإشکال الثالث
٥٠٣ ص
(٤٦٣)
الإشکال الرابع
٥٠٤ ص
(٤٦٤)
الأقوال في الدلیل الثالث
٥٠٤ ص
(٤٦٥)
القول الأوّل بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة في جميع أمورهم
٥٠٤ ص
(٤٦٦)
إشکال في القول الأوّل
٥٠٥ ص
(٤٦٧)
ردّ الإشکال
٥٠٥ ص
(٤٦٨)
القول الثاني عدم بناء العقلاء علی العمل بالحالة السابقة استناداً إلی الوجود السابق
٥٠٧ ص
(٤٦٩)
دلیل القول الثاني
٥٠٧ ص
(٤٧٠)
القول الثالث بناء العقلاء على ذلك في الشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي
٥٠٧ ص
(٤٧١)
إشکال في القول الثالث
٥٠٨ ص
(٤٧٢)
القول الرابع بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة في أمور معاشهم دون الأمور الدینیّة
٥٠٩ ص
(٤٧٣)
دلیل القول الرابع
٥٠٩ ص
(٤٧٤)
إشکال في الدلیل
٥١٠ ص
(٤٧٥)
الدلیل الرابع العقل و الوجدان (أنّ الثبوت في السابق موجب للظنّ به في اللاحق) (ظنّ البقاء فيما ثبت ) (الظنّ ببقاء المتیقّن) (نفس الحالة السابقة تورث الظنّ بالبقاء في موارد الاستصحاب )
٥١٣ ص
(٤٧٦)
کلام الفاضل النراقيّ ذیل کلام العلّامة
٥١٤ ص
(٤٧٧)
إشکال الشیخ الأنصاريّ في کلام المحقّق القمّي
٥١٥ ص
(٤٧٨)
إشكالات في الدلیل الرابع
٥١٧ ص
(٤٧٩)
الإشکال الأوّل
٥١٧ ص
(٤٨٠)
الإشکال الثاني (إشکال في الدلیل الرابع و في بعض العبارات السابقة ذیل الدلیل الرابع)
٥١٧ ص
(٤٨١)
الإشکال الثالث
٥١٨ ص
(٤٨٢)
الإشکال الرابع
٥١٩ ص
(٤٨٣)
الإشکال الخامس
٥١٩ ص
(٤٨٤)
الإشکال السادس
٥١٩ ص
(٤٨٥)
الإشکال السابع
٥١٩ ص
(٤٨٦)
إشکال في کلام الشیخ
٥٢٠ ص
(٤٨٧)
الإشکال الثامن
٥٢٠ ص
(٤٨٨)
الإشکال التاسع
٥٢٤ ص
(٤٨٩)
الإشکال العاشر
٥٢٥ ص
(٤٩٠)
الدلیل الخامس
٥٢٦ ص
(٤٩١)
کلام الفاضل النراقيّ ذیل کلام المحقّق الحلّي
٥٢٧ ص
(٤٩٢)
إشکالات في الدلیل الخامس
٥٢٧ ص
(٤٩٣)
الإشکال الأوّل
٥٢٧ ص
(٤٩٤)
الإشکال الثاني
٥٢٧ ص
(٤٩٥)
کلام المحقّق الطهرانيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري
٥٢٨ ص
(٤٩٦)
الإشکال الثالث
٥٢٨ ص
(٤٩٧)
الإشکال الرابع
٥٢٩ ص
(٤٩٨)
الدلیل السادس
٥٢٩ ص
(٤٩٩)
إشکال في الدلیل السادس
٥٣٠ ص
(٥٠٠)
الدلیل السابع بقاء المقتضي للحکم الأوّل
٥٣٠ ص
(٥٠١)
معنی المقتضي في کلام المحقّق
٥٣٠ ص
(٥٠٢)
إشکالات في الدلیل السابع
٥٣١ ص
(٥٠٣)
الإشکال الأوّل
٥٣١ ص
(٥٠٤)
الإشکال الثاني
٥٣٢ ص
(٥٠٥)
إشکال في کلام الشیخ
٥٣٢ ص
(٥٠٦)
الإشکال الثالث
٥٣٢ ص
(٥٠٧)
الإشکال الرابع
٥٣٤ ص
(٥٠٨)
الدلیل الثامن
٥٣٥ ص
(٥٠٩)
إشکال في الدلیل الثامن
٥٣٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص

الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٧ - کلام المحقّق الخوئي في المقام

جميع المسائل يتوقّف على إلغاء خصوصيّة تعلّق اليقين بالوضوء و أنّ إضافة اليقين إلى الوضوء في قوله علِیه السّلام : «و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه» ليس لبيان تقييد اليقين بالوضوء؛ بل لمجرّد بيان أحد مصاديق ما يتعلّق به اليقين و اختيار هذا المصداق بالذكر، لکونه مورد السؤال، لا لخصوصيّة فيه.

و على هذا يكون المحمول في الصغرى مطلق اليقين مجرّداً عن خصوصيّة تعلّقه بالوضوء و ينطبق على ما هو الموضوع في الکبرى و هي قوله علِیه السّلام : «و لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» و يتألّف من مجموع الجملتين قياس بصورة الشكل الأوّل، فتكون النتيجة هي عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشك، سواء تعلّق اليقين بالوضوء أو بغيره من الأحكام و الموضوعات»‌ (١).

أقول: کلامه رحمه اللهمتِین؛ فالِیقِین في «لا تنقض الِیقِین أبداً بالشكّ» عامّ ِیشمل جمِیع أبواب الفقه؛ مضافاً إلِی أنّ لکلمة «أبداً» ظهور في الکلّيّة.

کلام المحقّق الخوئي في المقام

قال رحمه الله: «الظاهر استفادة حجّيّة الاستصحاب من الصحيحة على تقدير كون الجواب هو قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه»، أو قوله علِیه السّلام : «و لا ينقض اليقين بالشكّ» و إن كانت دلالة الصحيحة- على حجّيّة الاستصحاب على تقدير كون الجواب محذوفاً- أظهر إلّا أنّها دالّة عليها على تقدير كون الجواب أحد الأمرين المذكورين أيضاً، للقرينة الخارجيّة و الداخليّة:

أمّا القرينة الخارجيّة، فهي ذكر هذه الفقرة الدالّة على عدم جواز نقض اليقين بالشكّ في روايات متعدّدة واردة في أبواب أخر، غير مسألة الشكّ في الحدث؛ فتدلّ على أنّ عدم جواز نقض اليقين بالشكّ قاعدة كلّيّة لا اختصاص لها بباب الوضوء.

و أمّا القرينة الداخليّة، فأمور: أحدها: أنّ اليقين و الشكّ من الصفات ذات الإضافة؛ كالحبّ و البغض و غيرهما من ذوات الإضافة و هي مشتركة مع باقي الأعراض الخارجيّة

-----------------
(١) . فوائد الأصول٤: ٣٣٥. و مثله في مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٤- ١٦.