الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٧ - المطلب الثاني في المراد من الموضوعات الصرفة
عرفاً أو شرعاً و التعرّف على حدودها سعةً و ضيقاً بحاجة إلى نظر و برهنة بحيث لا يتيسّر لكلّ أحد التعرّف على مفاهيم هذه الموضوعات من تمام الحيثيّات المقتضية لتشخيصها تشخيصاً تامّاً (١).
هي التي تحتاج إلى الاستنباط؛ كلفظ الصعيد و الآنية و الغناء و آلة اللهو و آلة القمار و غِیرها ممّا تحتاج إلى الاستنباط؛ لإجمالها في عدّة من الفروع.
و هي علِی أقسام:
القسم الأوّل: الموضوعات المستنبطة العرفِیّة (٢)
القسم الثاني: الموضوعات المستنبطة اللغوِیّة (٣)
القسم الثالث: الموضوعات المستنبطة الشرعِیّة (٤)
المطلب الثاني: في المراد من الموضوعات الصرفة
الموضوعات الصرفة هي الموضوعات الجزئيّة الخارجيّة الغير المنوط بها الأحكام الشرعيّة، [نحو]: أتيت بالأمر الواجب الفلانيّ أم لا؟ و أنّ صلاتي هذه وقعت على القبلة أم لا؟ و أنّ هذا الشبح المرئيّ كلب أم لا؟ و أمثال ذلك ممّا ليس من شأن الفقيه، فضلاً عن الشارع بيانه، بل المرجع في بيانه إلى الخارج من التذكّر بمذكّر، أو الاستضاءة بمصباح، أو الاستعلام من بيّنة أو خبرة و نحوه (٥).
هي الموضوعات الجزئيّة التي يكون الباعث على اشتباهها هو طروّ الموانع الخارجيّة من ظلمة و نحوها (٦).
التي لا يحتاج تشخيصها الى برهنة؛ بل هي من الوضوح بحيث يفهمها كلّ أحد. و هي
-----------------------
(١) . المعجم الأصولى٢: ٥٣٩.
(٢) . دروس في مسائل علم الأصول، ج٦، ص: ٤٢١- ٤٢٢.
(٣) . دروس في مسائل علم الأصول، ج٦، ص: ٤٢١- ٤٢٢.
(٤) . دروس في مسائل علم الأصول، ج٦، ص: ٤٢١- ٤٢٢.
(٥) . التعليقة على فرائد الأصول (اللاري)٢: ١١٥.
(٦) . التعليقة على فرائد الأصول (اللاري)٢: ٢١٨.