الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١١٦ - الركن الرابع إتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة بحسب الموضوع و المحمول أو اعتبار بقاء الموضوع العلم ببقاء الموضوع
القول الثاني: لزوم الإحراز (١)
قال المحقّق النائِینيّ رحمه الله: «إنّه لا بدّ في الاستصحاب من إحراز بقاء الموضوع» (٢).
القول الثالث: لزوم الإحراز فِیما إذا کان المحمول شرعِیّاً
قال الشيخ حسين الحلّيّ رحمه الله: «إعتبار إحراز بقاء الموضوع في قبال احتمال ارتفاعه بعد الفراغ عن كونه موضوعاً، فإنّما هو فيما إذا كان المحمول شرعيّاً فقط» (٣).
أقول: مورد البحث في الاستصحاب ترتّب الآثار الشرعِیّة، سواء کان الموضوع و المحمول کلاهما شرعِیّاً أو أحدهما شرعِیّاً؛ فلا وجه للتفصِیل.
القول الرابع: عدم لزوم الإحراز (٤)
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله: «إنّ إحراز بقاء الموضوع في الاستصحاب ليس لازماً؛ بل ليس ممكناً في بعض القضايا؛ فإنّ معنى إحراز بقاء الشيء أنّ العلم تعلّق بأنّ هذا الشيء باقٍ؛ لما ذكرنا من أنّ العلم إنّما يتعلّق بمفاد القضيّة، لا بالمعاني التصوّريّة؛ ففي مثل قولنا: «زيد موجود» أو «وجود زيد محقّق سابقاً» إذا أرِید استصحابه في زمان الشكّ في وجوده، لا يمكن إحراز بقاء موضوعه في زمان الشك؛ لأنّ معناه أنّ زيداً باقٍ في حال الشكّ يقيناً. و هو كما ترى» (٥).
-----------------
(١) . فرائد الأصول٢: ٦١٠؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦:
٤٤٤- ٤٤٨ (لزوم الإحراز بالعلم، لا بالأصل)؛ کفاِیة الأصول: ٤٧٩ (لزوم
الإحراز عرفاً)؛ درر الفوائد (ط. ج): ٥٧٤؛ نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣:
٢٧٨؛ فوائد الأصول٤: ٥٧٦؛ الحاشِیة علِی کفاِیة الأصول
(البروجردي)٢: ٥٠٨ (لزوم الإحراز عرفاً)؛ نتائج الأفکار في الأصول٣: ٣٢١؛ مصباح
الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٢٣٣؛ مباحث الأصول ٥: ٥٣٦؛ دراسات في الأصول
(ط. ج)٤: ٣٢٦ (الإحراز بالوجدان)؛ أنوار الأصول٣: ٤٢٠؛ التنقِیح ٥: ٢١٣ (لزوم
الإحراز عرفاً)؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول ١: ٢٢٥؛ الرسائل الأربع
(السبحاني)٣: ١٨ (الهامش).
(٢) . فوائد الأصول٤: ٥٧٦.
(٣) . أصول الفقه ١١: ٢٩.
(٤) . الاستصحاب: ٢٠٥؛ تنقِیح الأصول٤: ٢٤٥.
(٥) . الاستصحاب: ٢٠٥.