الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٩ - الركن الرابع إتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة بحسب الموضوع و المحمول أو اعتبار بقاء الموضوع العلم ببقاء الموضوع
القول الثالث: وحدة القضِیّتِین (١)
قال المحقّق الاصفهانيّ رحمه الله: «إنّه لا فرق فيما ذكرنا- من كفاية اتّحاد المتِیقّن و المشكوك، دون لزوم بقاء الموضوع- بين ما إذا كان المستصحب هو الوجود المحموليّ (٢) أو الوجود الرابط (٣)، سواء كان الشكّ في الثاني مسبّباً عن الشكّ في وجود المثبت له، كالشكّ في ثبوت القيام لزيد المسبّب عن الشكّ في وجود زيد، أو لم يكن الشكّ فيه مسبّباً عنه، بل عن غيره» (٤).
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله: «إنّهم ذكروا أنّه يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع و الأولى أن يقال: إنّه يعتبر في الاستصحاب اتّحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة» (٥).
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
المراد من الموضوع في المقام
هنا أقوال:
القول الأول: معروض المستصحب (٦)
قال السِیّد القزوِینيّ رحمه الله: «الفرق بين المستصحب و موضوع الاستصحاب أنّ الأوّل هو
----------------
(١) . فوائد الأصول٤: ٥٧٦؛ نهاية الدراية (طبع قديم )، ج٣، ص: ٢٧١؛ نتائج الأفکار
في الأصول٣: ٣٢١؛ الاستصحاب: ٢٠٥؛ تنقِیح الأصول٢: ١٩٠ (الأولِی) و٤:
٢٤٥؛ دراسات في الأصول (ط. ج) ١: ٢١٤ (من شرائط جرِیان الاستصحاب اتّحاد القضِیّتِین)
و٤: ٣٢٦؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ١٠٢ (وحدة القضيّة المشكوکة مع القضِیّة
المتيقّنة بإلغاء الزمان).
(٢) ..
(٣) ..
(٤) . نهاية الدراية ( ط. ق)٣: ٢٧١.
(٥) . تنقِیح الأصول٢: ١٩٠.
(٦) . نتائج الأفکار: ٢١٠؛ فرائد الأصول٢: ٦٩٠؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٣٢٢؛ درر الفوائد في الحاشِیة علِی الفرائد: ٣٨٢؛ حاشِیة فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٦٩؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢٦٤.