الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٢ - و منها مکاتبة القاساني (خبر الصفّار)
أقول: هو الحقّ و سبق الاستدلال علِی ذلك مفصّلاً.
و منها: رواِیة العلوي (١)
مِنْ كَلَامِهِ (٢) علِیه السّلام : «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّك» (٣).
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٤). و لکن ذهب بعض إلِی عدم دلالتها علِی الاستصحاب (٥).
تذنِیبان
التذنِیب الأوّل: في دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا
ذهب بعض الأصوليّين إلِی دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً (٦) (٧).
التذنِیب الثاني: في دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب عموماً أو لا
ذهب بعض الأصوليّين إلِی دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب عموماً (٨).
و منها: مکاتبة القاساني (خبر الصفّار) (٩)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (١٠) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ
------------------------
(١) . هذه من الرواِیات العامّة؛ أي: ِیستدلّ بها علِی حجِّیّة
الاستصحاب في جمِیع أبواب الفقه.
(٢) . أمِیر المؤمنِین علِیه السّلام .
(٣) . الإرشاد١: ٣٠٢.
(٤) . الفوائد الحائريّة: ٢٧٧ (الاستدلال) و ٢٧٩ (الرواِیة)؛ الرسائل الأصولِیّة (الوحِید البهبهاني): ٤٤١؛ جامعة الأصول: ١٨٣ (الاستدلال) و ١٨٨ (الرواِیة)؛ قوانين الأصول (ط. ج)٣: ١٣٨ (الدلالة) و ١٤٥ (الرواِیة)؛ مفاتِیح الأصول: ٦٤٧؛ ضوابط الأصول: ٤٠٦؛ فرائد الأصول٢: ٥٦٩- ٥٧٠؛ خزائن الأحكام٢: ٣٢٦؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٢٣- ٣٢٤؛ مبانى الأحكام٣: ٦٥.
(٥) . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٢٥٥- ٢٥٧.
(٦) . في الشكّ في الرافع و الشكّ في المقتضي.
(٧) . تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٢٤ (الظاهر)؛ مبانى الأحكام٣: ٦٠ و ٦٥.
(٨) . تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٢٤.
(٩) . هذه من الرواِیات العامّة؛ أي: ِیستدلّ بها علِی حجِّیّة الاستصحاب في جمِیع أبواب الفقه.
(١٠) . مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.