الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٤٦ - و منها صحیحة حمّاد بن عثمان
أحكامه؛ ثمّ الفقرة الأولى و إن اختصّت ببعض المواضع و لكنّ المستفاد من الثلاثة الأخيرة حجّيّة الاستصحاب بجميع أقسامه في كلّ مورد يجري فيه» (١) .
و منها: صحِیحة حمّاد بن عثمان (٢)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٤) عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ (٥) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ (٦) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٧) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ: «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» (٨).
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٩). و ذهب بعض إلِی أنّ مفادها هو قاعدة الطهارة و الاستصحاب معاً (١٠). و لکن ذهب بعض إلِی عدم دلالتها علِی الاستصحاب (١١).
و ذهب بعض الأصوليّين إلِی عدم دلالتها علِی الاستصحاب و قال بدلالتها علِی قاعدة الطهارة (١٢).
-------------------------
(١) . مناهج الأحکام و الأصول: ٢٣٠- ٢٣١ (التلخِیص).
(٢) . هذه من الرواِیات الخاصّة؛ أي: ِیستدلّ بها علِی حجِّیّة الاستصحاب في باب خاصّ- علِی قول.
(٣) . العطّار.
(٤) . محمّد بن حسِین بن أبي الخطّاب.
(٥) . سلِیمان بن سفِیان أبو داود المسترق.
(٦) . جعفر بن محمّد بن ِیونس الأحول.
(٧) . الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
(٨) . الکافي٣: ١، ح ٣. (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
(٩) . الوافية في أصول الفقه: ٢٠٣ (الاستدلال) و ٢٠٧ (الرواِیة)؛ جامعة الأصول: ٢٠٤ (الاستدلال) و ٢٠٦ (الرواِیة)؛ قوانين الأصول (ط. ج)٣: ١٤٧؛ ضوابط الأصول: ٤١١؛ الحاشية على استصحاب القوانين: ٢١٦؛ كفاية الأصول: ٣٩٨- ٣٩٩.
(١٠) . ظاهر الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧٣.
(١١) . خزائن الأحكام٢: ٣٢٨.
(١٢) . فرائد الأصول٢: ٥٧١- ٥٧٣؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٢٧؛ دراسات في علم الأصول٤: ٤٥.