الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٠ - القاعدة الثانية قاعدة المقتضي و المانع
القاعدة الثانية: قاعدة المقتضي و المانع
تعرِیف قاعدة المقتضي و المانع
قال المحقّق الطهرانيّ رحمه الله: «القاعدة الشرِیفة و هو عدم الاعتداد باحتمال المانع بعد إحراز المقتضي» (١).
تقرِیبان للقاعدة المقتضة و المانع
التقرِیب الأوّل
إنّ المقتضي لمكان اقتضائه لشيء نزل منزلة الأمر المبرم، فتفكيكه و أخذ مقتضاه منه حلّ للمقتضي (٢).
کلام المحقّق الاصفهانيّ ذِیل التقرِیب الأوّل
قال رحمه الله: «هذا الوجه يناسب ما إذا أنسب النقض إلى المتيقّن أيضاً، كما أنّه يناسب إسناده إلى اليقين باعتبار أنّ اليقين بالمقتضي يقين بمقتضاه في مرتبة ذات المقتضي؛ فعدم ترتيب مقتضاه بالشك، حلّ لليقين بمقتضاه في مرتبة اليقين بمقتضيه» (٣).
----------------------
(١) . محجّة العلماء٢: ١٣٣.
(٢) . المنقول في نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣: ٥٦.
(٣) . نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣: ٥٦.