الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٧ - الرکن العاشر إتّصال زمان الشكّ بالیقین
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله: «إنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحَب حكماً شرعيّاً، أو موضوعاً ذا أثر شرعي» (١).
القول الثاني: عدم الاشتراط (٢)
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ ما هو المعروف- من اعتبار كون المستصحب حكماً شرعيّاً، أو موضوعاً ذا أثر شرعي- ممّا لا أساس له» (٣).
دلِیل عدم الاشتراط
قال الشهِید الصدر رحمه الله: «إنّ الاستصحاب ليس إثباتاً حقيقيّاً للمستصحب؛ بل إثبات تعبّديّ ظاهريّ الذي يعني إثبات أثره العملي. و هذا لا يقتضي أكثر من أن يكون المستصحب منتهياً إلى ذلك و لو لم يكن بوجوده الحقيقيّ تحت تصرّف المولى بما هو مولى» (٤).
أقول: قوله رحمه الله: «منتهِیاً إلِی ذلك» أي: منتهِیاً إلِی الحکم الشرعي؛ فلا فرق بِین القولِین في المعنِی علِی ما ِیظهر من هذا الدلِیل.
الرکن العاشر: إتّصال زمان الشكّ بالِیقِین
هنا قولان:
-----------------
(١) . تنقِیح الأصول٤: ٦٦٦.
(٢) . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٧٥؛ بحوث في علم الأصول٢: ٢٧٨؛ نهاِیة المأمول في شرح کفاِیة الأصول (الاجتهادي)٣: ٢١٤- ٢١٥.
(٣) . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٧٥.
(٤) . بحوث في علم الأصول٢: ٢٧٨.