الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٥ - و منها روایة السکوني
و منها: رواِیة السکوني
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السّلام سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السّلام : «يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ» قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ. فَقَالَ: «هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا» (١).
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٢).
و منها: يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا: «... إِنْ شَكَكْتَ فِي الْحَدَثِ فَإِنْ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْوُضُوءِ فَلَا يَنْقُضُ الشَّكُّ الْيَقِينَ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ الْحَدَثَ ... » (٣).
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٤).
کلام الفاضل النراقيّ في الرواِیات
قال رحمه الله: «هذه جملة من الأخبار التي تدلّ على المطلوب و بعضها و إن ورد في مواضع مخصوصة إلّا أنّ أكثرها يدلّ على العموم.
و غير خفيّ أنّ كثيراً من هذه الأخبار تدلّ على حجّيّة جميع صور الاستصحاب، سواء كان في الأحكام الشرعيّة (٥) أو الوضعيّة. و سواء كان في نفس الحكم الشرعيّ أو في موضوعه أو في متعلّقه» (٦).
--------------------------
(١) . الکافي٦: ٢٩٧، ح ٢.
(٢) . جامعة الأصول: ٢٠٤ (الاستدلال) و ٢٠٧ (الرواِیة).
(٣) . الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علِیه السّلام : ٦٥- ٦٧. (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة). قال ملّا حبِیب الله الکاشانيّ ذِیل الرواِیة: «هو حسن إن قلنا بحجّيّة هذا الكتاب، أو بكونه من كتب الأخبار. فالضعف في محلّ الانجبار و لكن قد عرّفناك مراراً أنّه عار عن الوصفين، فليتأمّل». منتقد المنافع٢: ٧٥٠.
(٤) . معدن الفوائد: ١٩٠- ١٩١ (المؤِیّد)؛ حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٠١.
(٥) . أي: الأحکام التکلِیفِیّة.
(٦) . جامعة الأصول: ١٩١.