مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٢٨٩ - الأخبار الصحابة و التابعين
الصادق (عليه السّلام)
(٢٢) أمالي الصدوق: عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه، عن ابن أبي عمير، عن أبي هارون المكفوف، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: يا أبا هارون! إنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة (عليها السّلام) كما نأمرهم بالصلاة فالزمه، فإنّه لم يلزمه عبد فشقي.
ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون (مثله). [١]
(٢٣) قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه السّلام)، قال: من سبّح تسبيح فاطمة (عليها السّلام) قبل أن يثنّي رجليه [٢] بعد انصرافه من صلاة الغداة غفر له، و يبدأ بالتكبير.
ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) لحمزة بن حمران: حسبك [٣] بها يا حمزة. [٤]
(٢٤) فلاح السائل: ممّا رويناه من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، بإسناده إلى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول:
من سبّح تسبيح فاطمة في دبر المكتوبة من قبل أن يبسط رجليه أوجب اللّه له الجنّة. [٥]
(٢٥) ثواب الأعمال: حدّثني محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، قال: حدّثني الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن أبي نجران، عن عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): من سبّح تسبيح فاطمة (عليها السّلام) قبل أن يثنّي رجليه من
[١] ٤٦٤ ح ١٦، ١٩٥ ح، عنهما البحار: ٨٥/ ٣٢٨ ح ٣. و رواه الكليني في الكافي: ٣/ ٣٤٣ ح ١٣، و الطوسي في تهذيبه: ٢/ ١٠٥ ح ١٦٥.
[٢] قال في النهاية: أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته الّتي هي عليها في التشهّد انتهى؛
[٣] أي يكفيك هذا التسبيح في التعقيب أو في المغفرة. منه (ره).
[٤] ٤، عنه البحار: ٨٥/ ٣٢٨ ح ٢، و رواه الصدوق في الثواب: ١٩٦ ح ٤، و الكافي: ٣/ ٣٤٢ ح ٦.
[٥] ١٦٥، عنه البحار: ٨٥/ ٣٣٢ ح ١٣.