الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦١ - الدلیل الأوّل الروایات (الأخبار المستفيضة)
لكونها نصّاً في وجوب الجري على الحالة السابقة المتيقّنة في حال الشك، بخلاف الأخبار العامّة؛ فإنّها تحتمل إفادتها لقاعدة الشكّ الساري كما يأتي؛ نعم، ليست الصحيحة نصّاً في العموم، لكنّها ظاهرة فيه» [١].
٨//٨
إختلف الأصولِیّون في دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب، فذهب بعض إلِی دلالتها علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً و ذهب بعض آخر إلِی دلالتها علِی حجِّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي.
هنا أقوال:
القول الأوّل: دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و المقتضي و في الشبهات الحکمِیّة و الموضوعِیّة) [٢]
القول الثاني: دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي [٣]
القول الثالث: دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشبهات الحکمِیّة و الموضوعِیّة) [٤]
القول الرابع: دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و
[١] . دررالفوائد (ط. ج): ٥٢٠.
[٢] . قوانين الأصول (ط. ج)٣: ١٣٨- ١٤٠؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧٠- ٣٧٢؛ نتائج الأفکار: ١٩٧- ١٩٨ و ٢٠٠- ٢٠٢.
[٣] . فرائد الأصول٢: ٥٧٥ و ٦٢٠؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٠٧؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٣٧٢؛ فوائد الأصول٤: ٣٣٤- ٣٣٨؛ أجود التقرِیرات٢: ٣٥٨ و ٣٦٠.
[٤] . كفاية الأصول: ٣٨٨- ٣٩٢؛ فوائد الأصول٤: ٣٣٤- ٣٣٨؛ نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣: ٧٠- ٧٦؛ دروس في علم الأصول١: ١٤٣.