مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٣٥٨ - الأئمّة عليّ (عليه السّلام)
مغفرة لكلّ ذنب، أما إنّه يجاء بها يوم القيامة بلحومها و دمائها سبعين ضعفا حتّى توضع في ميزانك، هي لآل محمّد و الناس عامّة. [١]
الأئمّة: عليّ (عليه السّلام)
(٥) مصباح الأنوار: عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال:
اقبل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يوم النحر حتّى دخل على فاطمة (عليها السّلام) فقال:
يا فاطمة، قومي و اشهدي اضحيّتك، فإنّ بكلّ قطرة من دمها كفّارة كلّ ذنب، أما إنّه يؤتى بها يوم القيامة، فتوضع في ميزان مثل ما هي سبعين ضعفا.
قال: فقال له المقداد بن الأسود الكندي: يا رسول اللّه! هذا خاصّة أم لكلّ مؤمن عامّة؟ فقال: بل لآل محمّد و للمؤمنين. [٢]
(٦) كنز العمّال: عن عليّ (عليه السّلام) أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قال لفاطمة (عليها السّلام):
قومي يا فاطمة، فاشهدي اضحيّتك أما إنّ لك بأوّل قطرة تقطر من دمها مغفرة كلّ ذنب أصبته، أما إنّه يجاء بها يوم القيامة بلحومها و دمائها سبعين ضعفا، ثمّ توضع في ميزانك.
قال أبو سعيد الخدري: أي رسول اللّه! هذه لآل محمّد خاصّة فهم أهل لما خصّوا به من خير؟ أم لآل محمّد و الناس عامّة؟ قال: بل هي لآل محمّد و للناس عامّة. [٣]
(٧) منه: عن يزيد بن أبي حبيب قال: سألت عائشة عن لحوم الأضاحي؟ فقالت: لقد كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) نهى عنها، ثمّ رخّص فيها، قدم عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) من سفر فأتته امرأته فاطمة (عليها السّلام) بلحم من ضحاياها، فقال: أو لم ينه عنها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)؟
قالت: إنّه رخّص فيها، فدخل عليّ على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فسأله عن ذلك؛
فقال له: كلها من ذي الحجّة إلى ذي الحجّة. [٤]
[١] ١٠ ح ١٦. «ق، عن عليّ (عليه السّلام)».
[٢] ٢٣٦، عنه البحار: ٩٩/ ٣٠٠ ح ٣٧، و المستدرك: ١٠/ ١٠٧ ح ٦.
[٣] ٥/ ٢٢١ ح ١٢٦٧١، (ابن منيع، و عبد بن حميد، و ابن زنجويه، و الدورقي، و ابن أبي الدنيا في الاضاحي، ق) عنه مسند فاطمة (عليها السّلام): ١١ ح ١٨، و مسند عليّ (عليه السّلام): ١/ ٧٨.
[٤] ٥/ ٢٣٤ ح ١٢٧٢. (حم، و الخطيب في المتفق و المفترق).