مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ٦٥١ - ما يستحب أن يقرأ من السور في صلاة الليل
أنّ القنوت كما يستحب في الفرائض يستحب في كلّ ثانية[١] من النوافل
______________________________
قوله ٧ «اقنت في كلّ ركعتين فريضة و نافلة قبل الركوع».
نعم في صورة الوصل بينهما و بين مفردة الوتر، و الاكتفاء بنيّة واحدة و تكبير و تشهّد و تسليم، كما هو ظاهر بعض الروايات و سيأتي، لا يبعد القول بسقوط القنوت بعد الركعتين، و الاكتفاء بالقنوت في الركعة الثالثة قبل الركوع، فيكون مخصّصا بالدليل في هذه الصورة، فتأمّل.
قوله: انّ القنوت كما يستحب في الفرائض.
في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع[٢].
و في صحيحة الحارث بن المغيرة، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع[٣].
و في رواية عبد الرحمان بن الحجّاج عنه ٧ قال: سألته عن القنوت، فقال: في كلّ صلاة فريضة و نافلة[٤].
و في ضعيفة ابن مسلم: القنوت في كلّ صلاة في الفريضة و التطوّع[٥].
و عموم هذه الأخبار يعمّ ركعتي الشفع أيضا.
و في ضعيفة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن أدنى القنوت،
[١] أطلق الأصحاب- قدّس اللّه أرواحهم- و قد كان ينبغي استثناء ثانية الشفع إذ لا قنوت فيها.
و القنوت إنّما هو في الثالثة، و قد أوضحت ذلك عند ذكر الوتر في الحاشية( منه).
[٢] تهذيب الاحكام ٢: ٨٩، ح ٩٨.
[٣] فروع الكافي ٣: ٣٣٩، ح ٤.
[٤] فروع الكافي ٣: ٣٣٩، ح ٥.
[٥] فروع الكافي ٣: ٣٤٠، ح ١٥.