مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ١٧٧ - فصل تعقيب الصلاة و ما يستحب أن يقال فيه
أنّه قال: من سبّح تسبيح الزهراء ٣ قبل أن يثنّي رجليه من صلاة الفريضة غفر اللّه له، و يبدأ بالتكبير[١].[٢]
و قد روى أيضا عنه ٧ أنّه قال: إنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة الزهراء ٣، كما نأمرهم بالصلاة، فالزمه فإنّه لم يلزمه عبد فشقي[٣].
و عنه ٧ أنّه قال: تسبيح فاطمة الزهراء ٣ في كلّ يوم دبر كلّ صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كل يوم[٤].
______________________________
الصحيحة لا صراحة فيها بأنّ المراد بالابتداء بالتكبير هو التكبير في تسبيح
الزهراء ٣، لإمكان أن يراد به التكبيرات الثلاث بعد التسليم، فانّها
أوّل التعقيب، فتدبّر.
قوله: قبل أن يثني رجليه.
أي: يصرفهما عن حالتهما التي هما عليها في حال التشهّد.
قوله: و قد روي أيضا.
هذه الرواية مجهولة بصالح بن عقبة، ضعيفة بأبي هارون المكفوف الكذّاب.
قوله: و عنه ٧.
بسند صحيح.
[١] قد يظنّ أنّ مراده ٧ بالابتداء بالتكبير و سكوته عن تقدّم التحميد على التسبيح يعطي عدم الترتيب بينهما، و الحقّ في هذه المسألة ما ستسمعه في الباب الخامس إن شاء اللّه تعالى( منه ;)
[٢] تهذيب الاحكام ٢: ١٠٥، ح ١٦٣.
[٣] تهذيب الاحكام ٢: ١٠٥، ح ١٦٥.
[٤] تهذيب الاحكام ٢: ١٠٥، ح ١٦٧.