مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ٨٨ - تتمة أحكام غسل اليدين
و ابدأ بغسل ظاهر الذراع، و المرأة بباطنه. ثمّ خذ غرفة اخرى بيدك اليمنى، فاغسل اليسرى كاختها، و ليكن غسل كلّ من الوجه و اليدين مرّة واحدة لا أزيد، كما هو مختار ثقة الإسلام في الكافي[١]، و رئيس المحدّثين في الفقيه[٢]، و قد بسطنا الكلام في ذلك في كتاب مشرق الشمسين[٣] و في الحبل المتين[٤].
______________________________
فالصواب أن يستدلّ عليه بموثّقة الأخوين بكير و زرارة، فانّهما سألا أبا جعفر ٧ عن وضوء رسول اللّه ٦ فدعا بطشت أو بتور فيه ماء فغسل
كفّيه، ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه بها، و استعان بيده اليسرى بكفّه
على غسل وجهه، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء، فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده
اليسرى، فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع، الحديث[٥].
و أمّا صحيحة زرارة، فمقصورة على بيان الواجبات الغسلتين و المسحتين.
قوله: و ابدأ بغسل ظاهر الذراع.
في مجهولة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ٧ قال: فرض اللّه تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ، و في الرجال بظاهر الذراع[٦].
قوله: و قد بسطنا الكلام إلى آخره.
نحن أيضا قد بسطنا القول فيه في تعليقاتنا على الأربعين.
[١] فروع الكافي ٣: ٢٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١: ٣٨.
[٣] مشرق الشمسين: ٢٩٥.
[٤] الحبل المتين: ٢٤.
[٥] تهذيب الاحكام ١: ٥٦، ح ٧.
[٦] تهذيب الاحكام ١: ٧٧، ح ٤٢.