مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ٦٧٩ - فصل تحقيق حول صلاة الوتر
من الأحاديث الكثيرة.
و أما إطلاق الوتر على الثالثة وحدها، فهو في الأحاديث قليل جدّا، لكنّه كثير في عبارات متأخّري علمائنا- قدّس اللّه أرواحهم- و أمّا القدماء فأكثر ما
______________________________
و ينكح و يقضي ما يشاء من حاجة، و يحدث وضوء ثمّ يصلّي الركعة قبل أن يصلّي
الغداة، كذا في الفقيه[١]
متصلا بقوله «فيصلّي ركعة». و فيه أيضا دلالة على مراد الشيخ، فكان الأولى نقله
بتمامه، و لعلّه تركه لعدم يقينه بكونه من تتمّة الخبر.
قوله: من الأحاديث الكثيرة.
كصحيحة معاوية بن عمّار، قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو اللّه أحد و سلّم في الركعتين توقظ الراقد و تأمر بالصلاة[٢].
و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: و الوتر ثلاث ركعات مفصولة[٣].
و صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلّمت و ان شئت لم تسلّم[٤].
و هذه تدلّ على التخيير بين الفصل و الوصل، و الشيخ أجاب عنها في التهذيب بأجوبة كلّها خروج عن الظاهر من غير ضرورة؛ إذ لا مانع من القول بالتخيير بين الفصل و الوصل و استحباب الفصل، و به يحصل التوفيق بينهما.
[١] من لا يحضره الفقيه ١: ٤٩٣.
[٢] تهذيب الاحكام ٢: ١٢٨، ح ٢٥٦.
[٣] تهذيب الاحكام ٢: ١٢٧، ح ٢٥٣.
[٤] تهذيب الاحكام ٢: ١٢٩، ح ٢٦٣.