مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ١١٣ - الصلاة على النبي و آله
في اذنيك، واقفا على الفصول الثمانية عشر، غير ملتفت يمينا و شمالا، و لا متكلم في أثنائه.
[الصلاة على النبيّ و آله]
و صلّ على النبيّ ٦ عند ذكره، فقد روى رئيس المحدّثين في الفقيه بسند صحيح عن أبي جعفر ٧، أنّه قال: صلّ على النبيّ و آله ٦ كلّما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك في أذان و غيره[١].
و لا يخفى أنّ ظاهر هذا الحديث يدلّ على وجوب الصلاة عليه صلّى اللّه
______________________________
قوله:
غير ملتفت يمينا و شمالا.
الالتفات يمينا و شمالا مكروه، على المنارة كان أم على الأرض.
قوله: و لا متكلّم.
في صحيحة عمرو بن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧ أيتكلّم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الاقامة؟ قال: لا[٢].
و هو محمول على الكراهة، لصحيحة حمّاد بن عثمان عنه ٧ عن الرجل أيتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم[٣]. و تتأكد الكراهة بعد «قد قامت الصلاة». و قيل بتحريمه.
قوله: انّ ظاهر هذا الحديث.
كون ظواهر الأوامر الواردة في كلامهم عليهم السّلام للوجوب غير ظاهر،
[١] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٨٤.
[٢] تهذيب الاحكام ٢: ٥٤، ح ٢٢.
[٣] تهذيب الاحكام ٢: ٥٥، ح ٢٧.