مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ٥٥٨ - فصل وقت صلاة العشاء
و ينبغي بعد فراغك من ركعتي الغفلة أن تتفقّد الشفق، فإن كان باقيا، فلا ينبغي الشروع في العشاء حتّى يذهب. و قد ذهب الشيخان إلى أنّه لا يدخل وقتها إلا بغيبوبة الشفق.
______________________________
و في معناها أخبار اخر. فما دلّ على أنّ وقتها لا يدخل قبل سقوطه، كصحيحة الحلبي،
قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ متى تجب العتمة؟ قال:
إذا غاب الشفق، و الشفق الحمرة[١].
و صحيحة بكر بن محمّد عنه ٧ قال: أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، و آخر وقتها الى غسق الليل يعني نصف الليل[٢].
و لعلّ هاتين الصحيحتين هما مستندي الشيخين، فمحمول على وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار.
و قيل: وقت فضيلتها يمتدّ الى ثلث الليل، لرواية زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: آخر وقت العشاء ثلث الليل[٣].
و مثلها رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه ٧[٤].
و لمّا دلّت الأخبار الاخر على أنّ وقت أدائها يمتدّ الى نصف الليل، فلا بدّ من حملهما على وقت الفضيلة جمعا بينهما، لكنّهما من حيث السند محلّ نظر.
و في رواية أبي بصير عن أبي جعفر ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: لو لا أنّي أخاف أن أشقّ على امّتي لأخّرت العتمة الى ثلث الليل، و أنت في رخصة الى نصف الليل، و هو غسق الليل[٥].
[١] تهذيب الاحكام ٢: ٣٤، ح ٥٤.
[٢] تهذيب الاحكام ٢: ٣٠، ح ٣٩.
[٣] تهذيب الاحكام ٢: ٢٦٣.
[٤] تهذيب الاحكام ٢: ٣٢، ح ٤٦.
[٥] تهذيب الاحكام ٢: ٢٦٢، ح ٧٨.