مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ٤٠٣ - فصل القيام إلى الصلاة في أول وقتها
فصل [القيام إلى الصلاة في أوّل وقتها]
[١] ينبغي القيام إلى الصلاة في أوّل وقتها، فريضة كانت أو نافلة إلّا ما
______________________________
و رواية أبي بصير عن أبي جعفر ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: لو لا أنّي أخاف أنّ أشقّ على امّتي لأخّرت العتمة الى ثلث الليل، و أنت في
رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل[٢].
قوله: ينبغي القيام الى الصلاة في أوّل وقتها.
المشهور استحباب القيام الى الصلاة في أوّل وقتها استحبابا مؤكّدا. و ظاهر المفيد في المقنعة[٣] يفيد وجوبه، حيث حكم أنّه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعا لها، و إن بقي حتّى يؤديّها في آخر الوقت، أو فيما بين الأوّل و الآخر عفي عن ذنبه.
و بعضهم احتج له بقول الصادق ٧: أوّل الوقت رضوان اللّه، و آخره عفو اللّه[٤]. و العفو لا يكون الّا عن ذنب. و الجواب بعد تسليم السند بجواز توجّه العفو بترك الاولى، مثل عفى اللّه عنك.
و في صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق ٧: لكلّ صلاة وقتان، و أوّل الوقت أفضله[٥].
و في صحيحة محمّد بن مسلم: إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء
[١] تبصرة: خ ل.
[٢] تهذيب الاحكام ٢: ٢٦١.
[٣] المقنعة: ٩٤.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١: ٢١٧، ح ٦٥١.
[٥] فروع الكافي ٣: ٢٧٤، ح ٤.