مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ٦٤٩ - ما يدعى به قبل الشروع في صلاة الليل
اللّهمّ إنّي أتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرّحمة و آله، و أقدّمهم بين يدي حوائجي، فاجعلني بهم وجيها في الدّنيا و الآخرة و من المقرّبين.
اللّهمّ ارحمني بهم، و لا تعذّبني بهم، و اهدني بهم، و لا تضلّني بهم، و ارزقني بهم، و لا تحرمني بهم، و اقض لي حوائج الدّنيا و الآخرة إنّك على كلّ شيء قدير، و بكلّ شيء عليم.
______________________________
جعفر الأحول، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: إذا أنت صلّيت أربع ركعات من
صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة، طلع أم لم يطلع[١].
و أمّا أنّه يجوز تقديمها على الانتصاف لذي العذر، فتدلّ عليه صحيحة ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد، فيجعل صلاة الليل و الوتر في أوّل الليل؟ قال: نعم[٢].
و صحيحة أبان بن تغلب، قال: خرجت مع أبي عبد اللّه ٧ فيما بين مكّة و المدينة، فكان يقول: أما أنتم فشابّ تؤخّرون، و أمّا أنا فشيخ اعجّل، فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل[٣].
و أمّا أنّ قضاءها أفضل من تقديمها، فتدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت: انّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم، فقال: انّي اريد القيام لصلاة الليل، فيغلبني النوم حتّى أصبح، فربّما قضيت صلاتي الشهر المتتابع أو الشهرين أصبر على ثقله، قال: قرّة عين له و اللّه، قرّة عين له و اللّه، و لم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل، و قال: القضاء بالنهار أفضل[٤].
[١] تهذيب الاحكام ٢: ١٢٥، ح ٢٤٣.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١: ٤٧٨، ح ١٣٨٠.
[٣] فروع الكافي ٣: ٤٤٠، ح ٦.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١: ٤٧٧- ٤٧٨.