الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٣ - و منها صحیحة زرارة الثانیة
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (١). و لکن ذهب بعض إلِی عدم دلالتها علِی الاستصحاب (٢).
قال المحقّق العراقيّ رحمه الله: «تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على حجّيّة الاستصحاب، كما في الصحيحة الأولى؛ فإنّ في فقرتي الرواية- صدراً و ذيلاً- دلالةً واضحةً على المدّعِی و تطبيق الاستصحاب على المورد، خصوصاً الفقرة الأخيرة منها، فإنّها بقرينة إبداء الإمام علِیه السّلام احتمال وقوع نجاسته (٣) جديدة حين رؤيتها في الصلاة ظاهرة في تطبيق الاستصحاب على المورد المقتضي لعدم الإعادة» (٤).
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «أمّا وجه الاستدلال، فهو أنّ قوله علِیه السّلام : «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» يدل على حجّيّة الاستصحاب، بل أوضح دلالةً من الصحيحة الأولى؛ لاشتماله على كلمة (لا ينبغي) و التصريح بالتعليل في قوله: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» و هو صريح فيما ذكرناه من أنّ التعليل بأمر ارتكازي. و هذا بخلاف الصحيحة الأولى؛ فإنّه لم يصرّح فيها بالتعليل؛ غايته أنّ التعليل كان أظهر المحتملات» (٥).
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ زرارة سأل الإمام علِیه السّلام أسئلةً عديدةً عن أحكام متعدّدة:
---------------------
(١) . ظاهر الوافية في أصول الفقه: ٢٠٥- ٢٠٦؛ الفوائد الحائريّة: ٢٧٧ – ٢٧٨؛ أنيس
المجتهدين في علم الأصول١: ٤١١؛ جامعة الأصول: ١٨٣ (الاستدلال) و ١٨٦- ١٨٧ (الرواِیة)؛
ضوابط الأصول: ٤٠٦؛ قوانِین الأصول (ط. ج)٣: ١٣٨ (الدلالة) و ١٤٥ (الرواِیة)؛
مفاتِیح الأصول: ٦٤٦؛ منهاج الأحکام و الأصول: ٢٣٠؛ الفصول الغرويّة في
الأصول الفقهيّة: ٣٧٠- ٣٧٢؛ الحاشية على استصحاب القوانين: ٢١٣؛ ظاهر بحر الفوائد
فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٢٠٦- ٢٣١؛ كفاية الأصول: ٣٩٢- ٣٩٣؛ فوائد الأصول٤:٣٤٠-
٣٤١؛ مقالات الأصول٢: ٣٤٦- ٣٤٧؛ نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ٤٥- ٤٦؛ المحاضرات
(مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد) ٣: ٢٩- ٣٠؛ أصول الفقه (الحلّي)٩: ٥١- ٧٧؛
الاستصحاب: ٤٠- ٤٢؛ تنقيح الأصول٤: ٤٢- ٤٧؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و
الأمارات)٣: ٤٩ و ٥٢- ٥٣؛ بحوث في علم الأصول٦: ٣٩- ٤٥؛ دراسات في الأصول (ط. ج)٤:
١٢٣- ١٢٥ و ١٢٨؛ المغني في الأصول١: ١١٩؛ أنوار الأصول٣: ٢٩٠- ٢٩٥؛ إرشاد العقول
إلى مباحث الأصول٤: ٢٩- ٤١.
(٢) . فرائد الأصول٢: ٥٦٤- ٥٦٦.
(٣) . الصحِیح: نجاسة.
(٤) . نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ٤٦.
(٥) . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٥٢- ٥٣.