الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٤ - جواب عن السؤال الأصلي (هل الاستصحاب مسألة أصوليّة أو قاعدة فقهيّة؟)
الوجوب و التحريم (١).
القول الرابع
الاستصحاب مسألة أصوليّة مطلقاً (سواء أخذ من الأخبار أم من بناء العقلاء)؛ كما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ رحمه الله (٢). و تبعه بعض الأصوليّين (٣).
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله: «إنّ الاستصحاب مسألة أصوليّة، سواء أخذ من الأخبار أم لا» (٤).
أقول: إنّ الظاهر من کلمات المحقّق الخراسانيّ رحمه الله- و من تبعه- هو التفصِیل الذي ذهب إلِیه الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله- و من تبعه- فلا فرق بِین القول الأوّل و الثاني.
دلِیلان علِی القول الرابع
الدلِیل الأوّل
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله: «إنّ البحث في حجّيّته مسألة أصوليّة، حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة. و ليس مفادها (٥) حكم العمل بلا واسطة و إن كان ينتهي (٦) إليه (٧). كيف (٨)! و ربّما لا يكون مجرى الاستصحاب إلّا حكماً أصوليّاً؛ كالحجّيّة - مثلاً-. هذا لو كان الاستصحاب عبارة عمّا ذكرنا (٩). و أمّا لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظنّ به الناشئ من ملاحظة ثبوته، فلا إشكال
------------------------
(١) . الوسِیط في أصول الفقه٢: ١٥١ (التلخِیص).
(٢) . كفاية الأصول: ٣٨٥.
(٣) . نهاية الأفكار٤ق ١: ٦- ٨؛ الرسائل١: ٧٦.
(٤) . الرسائل١: ٧٦.
(٥) . حجِّیّة الاستصحاب.
(٦) . مفاد الحجِّیّة.
(٧) . حكم العمل بلا واسطة.
(٨) . كيف يكون البحث عن حجّيّة الاستصحاب مسألة فرعيّة؟
(٩) . هو الحكم [أي: حکم الشارع] ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه.