الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٥ - الملاك السادس
فقهيّ خاص؛ بل يجري في تمام الأبواب» (١).
إشكال في الملاك الخامس
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ الميزان في كون المسألة أصوليّة هو أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعيّ و لا يعتبر جريانها في جميع أبواب الفقه و إلّا لخرجت جملة من المباحث الأصوليّة عن علم الأصول؛ لعدم اطّرادها في جميع أبواب الفقه؛كالبحث عن دلالة النهي عن العبادة على الفساد؛ فإنّه غير جارٍ في غير العبادات من سائر أبواب الفقه» (٢). و تبعه في الاستشكال بعض الأصولِیِّین (٣).
إشكال على بعض الأصولِیِّین
أقول: إنّه ذهب في موضع آخر من كتابه إلى الملاك السادس الذي استشكل عليه في هذا الموضع (٤).
الحقّ: أنّ الملاك في المسألة الأصولِیّة هو إمکان وقوع النتِیجة في طرِیق استنباط الأحکام الشرعِیّة، مع إمکان جرِیانها في جمِیع أبواب الفقه. و مسألة أنّ النهي هل ِیدلّ علِی الفساد؟ تشمل جمِیع أبواب الفقه و إن کانت قابلةً للتفصِیل بِین العبادات و المعاملات.
الملاك السادس
الميزان في كون المسألة أصوليّةً هو أن يكون تطبيق صغرى المسألة على كبراها موكولاً بنظر العرف (٥).
-------------------
(١) . بحوث في علم الأصول٦: ١٤ (التلخِیص).
(٢) . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٢: ٢٥٠؛ دراسات في علم الأصول٣: ٢٢٣.
(٣) . المحصول في علم الأصول٣: ٣٢٩.
(٤) . المحصول في علم الأصول١: ٤١.
(٥) . أجود التقرِیرات٢: ٢١٢.