الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٦ - إشکال في استدلال الشیخ الأنصاري
کما قال بعض الأصولِیِّین: «لا كلام في عدم حجّيّة هذا النوع من الإجماع؛ لکونه محتمل المدرك على الأقلّ و لعلّ مدركه ما مرّ من سيرة العقلاء أو الاستقراء أو ما سيأتي ذيلاً من الأخبار» (١).
أقول: إنّ الإجماع مؤِیّد لبناء العقلاء و لکن لِیس دلِیلاً مستقلّاً علِی حجِّیّة الاستصحاب.
إشکال في استدلال الشِیخ الأنصاري (٢)
أمّا الاتّفاق (٣)، فلا يتحقّق المحصّل منه الكاشف عن رأي المعصوم قطعاً و المنقول منه ليس بحجّة، مع ما يرى من الاختلاف و ذهاب جمع إلى عدم حجّيّة الاستصحاب مطلقاً (٤)
---------------------
(١) . أنوار الأصول٣: ٢٨٧.
(٢) . الاستدلال علِی حجِّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع بالاتّفاق.
(٣) . الاتّفاق يستخدم غالباً بمعنى الإجماع، لكن قد يبدو من عبارات بعض العلماء التفريق بينهما و اعتبار الاتّفاق أقوى أو العكس، أي أضعف من الإجماع.
(٤) . دررالفوائد (ط. ج): ٥١٨.